The Ruling on Those Who Abandon Prayer - Al-Uthaymeen
حكم تارك الصلاة - العثيمين
خپرندوی
دار الوطن للنشر
د ایډیشن شمېره
طبعة عام ١٤٢٣ هـ
ژانرونه
مقدمة
...
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد: فإن كثيرًا من المسلمين اليوم تعاونوا بالصلاة وأضاعوها حتى تركها بعضهم تركًا مطلقًا تهاونًا.
ولما كانت هذه المسألة من المسائل العظيمة الكبرى التي ابتلي بها الناس اليوم، واختلف فيها علماء الأمة وأئمتها قديمًا وحديثًا، أحببت أن أكتب فيها ما تيسر.
ويتلخص الكلام في فصلين:
* الفصل الأول: في حكم تارك الصلاة.
* الفصل الثاني: فيما يترتب على الردة بترك الصلاة أو غيرها.
نسأل الله تعالى أن نكون فيها موفقين للصواب.
1 / 3
الفصل الأول: حكم تارك الصلاة
إن هذه المسألة من مسائل العلم الكبرى، وقد تنازع فيها أهل العلم سلفًا وخلفًا، فقال الإمام أحمد بن حنبل: "تارك الصلاة كافر كفرًا مخرجًا من الملة، يقتل إذا لم يتب ويصل".
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: "فاسق ولا يكفر".
ثم اختلفوا فقال مالك والشافعي: "يقتل حدًا" وقال أبو حنيفة: "يعزر ولا يقتل".
وإذا كانت هذه المسألة من مسائل النزاع، فالواجب ردها إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله ﷺ؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّه﴾ [الشورى: من الآية ١٠] . وقوله: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ [النساء: من الآية ٥٩] .
ولأن كل واحد من المختلفين لا يكون قوله حجة على الآخر؛ لأن كل واحد يرى أن الصواب معه، وليس أحدهما أولى بالقبول من الآخر، فوجب الرجوع في ذلك إلى حكم بينهما وهو كتاب الله تعالى وسنة رسوله ﷺ.
وإذا رددنا هذا النزاع إلى الكتاب
1 / 4
والسنة، وجدنا أن الكتاب والسنة كلاهما يدل على كفر تارك الصلاة، الكفر الأكبر المخرج عن الملة.
أولًا: من الكتاب:
قال تعالى في سورة التوبة: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّين﴾ [التوبة: من الآية ١١] .
وقال في سورة مريم: ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ شَيْئًا﴾ [مريم: ٥٩-٦٠] .
فوجه الدلالة من الآية الثانية – آية سورة مريم – أن الله قال في المضيعين للصلاة، المتبعين للشهوات: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ﴾ فدل على أنهم حين إضاعتهم للصلاة واتباع الشهوات غير مؤمنين.
ووجه الدلالة من الآية الأولى – آية سورة التوبة – أن الله تعالى اشترط لثبوت الأخوة بيننا وبين المشركين ثلاثة شروط:
* أن يتوبوا من الشرك.
* أن يقيموا الصلاة.
* أن يؤتوا الزكاة.
1 / 5
فإن تابوا من الشرك، ولم يقيموا الصلاة، ولم يؤتوا الزكاة، فليسوا بإخوة لنا. وإن أقاموا الصلاة، ولم يؤتوا الزكاة، فليسوا بإخوة لنا.
والأخوة في الدين لا تنتفي إلا حيث يخرج المرء من الدين بالكلية، فلا تنتفي بالفسوق والكفر دون الكفر.
ألا ترى إلى قوله تعالى في آية القتل: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: من الآية ١٧٨] . فجعل الله القاتل عمدًا أخًا للمقتول، مع أن القتل عمدًا من أكبر الكبائر، لقول الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٩٣] .
ثم ألا تنظر إلى قوله تعالى في الطائفتين من المؤمنين إذا اقتتلوا: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا﴾، إلى قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُم﴾ [الحجرات: ٩-١٠] . فأثبت الله تعالى الأخوة بين الطائفة المصلحة والطائفتين المقتتلتين، مع أن قتال المؤمن من الكفر، كما ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره عن ابن مسعود ﵁، أن النبي ﷺ قال: "سباب
1 / 6
المسلم فسوق، وقتاله كفر" ١. لكنه كفر لا يخرج من الملة، إذ لو كان مخرجًا من الملة ما بقيت الأخوة الإيمانية معه. والآية الكريمة قد دلت على بقاء الأخوة الإيمانية مع الاقتتال.
وبهذا علم أن ترك الصلاة كفر مخرج عن الملة، إذ لو كان فسقًا أو كفرًا دون كفر، ما انتفت الأخوة الدينية به، كما لم تنتف بقتل المؤمن وقتاله.
فإن قال قائل: هل ترون كفر تارك إيتاء الزكاة كما دل عليه مفهوم آية التوبة؟
قلنا: كفر تارك إيتاء الزكاة قال به بعض أهل العلم، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى.
ولكن الراجح عندنا أنه لا يكفر، لكنه يعاقب بعقوبة عظيمة، ذكرها الله تعالى في كتابه، وذكرها النبي ﷺ في سنته، ومنها ما في حديث أبي هريرة ﵁، أن النبي ﷺ ذكر عقوبة مانع الزكاة، وفي آخره: "ثم يرى سبيله، إما إلى الجنة وإما إلى النار"
_________
١ رواه البخاري كتاب الإيمان باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر رقم ٤٨ ومسلم كتاب الإيمان باب بيان قول النبي ﷺ: "سباب المسلم فسوق" رقم ٦٤.
1 / 7
وقد رواه مسلم بطوله في: باب "إثم مانع الزكاة"١، وهو دليل على أنه لا يكفر، إذ لو كان كافرًا ما كان له سبيل إلى الجنة.
فيكون منطوق هذا الحديث مقدمًا على مفهوم آية التوبة؛ لأن المنطوق مقدم على المفهوم كما هو معلوم في أصول الفقه.
ثانيًا: من السنة:
١- قال ﷺ: "إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ".
رواه مسلم في كتاب الإيمان عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم٢.
٢- وعن بريده بن الحصيب ﵁، قال: سمعت رسول الله ﷺ، يقول: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر". رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه٣.
_________
١ رواه مسلم، كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، رقم ٩٨٧.
٢ رواه مسلم، كتاب الأيمان، باب إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، رقم ٨٢.
٣ رواه أحمد ٥/٣٤٦ والترمذي، كتاب الأيمان، باب ما جاء في ترك الصلاة، رقم ٢٦٢١ وقال: حديث حسن صحيح غريب. والنسائي، كتاب الصلاة، باب الحكم في تارك الصلاة رقم ٤٦٣ وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء فيمن ترك الصلاة رقم ١٠٧٩.
1 / 8
والمراد بالكفر هنا: الكفر المخرج عن الملة؛ لأن النبي ﷺ جعل الصلاة فصلًا بين المؤمنين والكافرين، ومن المعلوم أن ملة الكفر غير ملة الإسلام، فمن لم يأت بهذا العهد فهو من الكافرين.
٣- وفي صحيح مسلم عن أم سلمة ﵂، أن النبي ﷺ، قال: "ستكون أمراء، فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ، ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع." قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: "لا ما صلوا" ١.
٤- وفي صحيح مسلم أيضًا من حديث عوف بن مالك ﵁، أن النبي ﷺ، قال: "خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم
_________
١ رواه مسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع، رقم ١٨٥٤.
1 / 9
ويعلنونكم". قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: "لا ما أقاموا فيكم الصلاة" ١.
ففي هذين الحديثين الأخيرين دليل على منابذة الولاة وقتالهم بالسيف إذا لم يقيموا الصلاة، ولا تجوز منازعة الولاة وقتالهم إلا إذا أتوا كفرًا صريحًا، عندنا فيه برهان من الله تعالى، لقول عبادة بن الصامت ﵁: "دعانا رسول الله ﷺ فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا، أن بايعنا على السمع والطاعة، في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله". قال: "إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان" ٢.
وعلى هذا فيكون تركهم للصلاة الذي علق عليه النبي ﷺ، منابذتهم وقتالهم بالسيف كفرًا بواحًا عندنا فيه من الله برهان.
ولم يرد في الكتاب والسنة أن تارك الصلاة ليس بكافر أو أنه
_________
١ رواه مسلم، كتاب الإمارة، باب خيار الأئمة وشرارهم رقم ١٨٥٥.
٢ رواه البخاري، كتاب الفتن، باب قول النبي ﷺ: "سترون بعدي أمورًا تنكرونها" رقم ٧٠٥٥- ٧٠٥٦ ومسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، رقم ١٧٠٩م.
1 / 10
مؤمن، وغاية ما ورد في ذلك نصوص تدل على فضل التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وثواب ذلك، وهي إما مقيدة بقيود في النص نفسه يمتنع معها أن يترك الصلاة، وإما واردة في أحوال معينة يعذر الإنسان فيها بترك الصلاة، وإما عامة فتحمل على أدلة كفر تارك الصلاة؛ لأن أدلة كفر تارك الصلاة خاصة، والخاص مقدم على العام.
فإن قال قائل: ألا يجوز أن تحمل النصوص الدالة على كفر تارك الصلاة على من تركها جاحدًا لوجوبها؟
قلنا: لا يجوز ذلك لأن فيه محذورين:
الأول: إلغاء الوصف الذي اعتبره الشارع وعلق الحكم به.
فإن الشارع علق الحكم بالكفر على الترك دون الجحود ورتب الأخوة في الدين على إقام الصلاة، دون الإقرار بوجوبها، فلم يقل الله تعالى: فإن تابوا وأقروا بوجوب الصلاة، ولم يقل النبي ﷺ: بين الرجل وبين الشرك والكفر جحد وجوب الصلاة. أوالعهد الذي بيننا وبينهم الإقرار بوجوب الصلاة، فمن جحد وجوبها فقد كفر.
ولو كان هذا مراد الله تعالى ورسوله لكان العدول عنه خلاف البيان الذي جاء به القرآن الكريم، قال الله تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا
1 / 11
عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾ [النحل من الآية ٨٩] . وقال تعالى مخاطبًا نبيه: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِم﴾ [النحل: من الآية ٤٤] .
الثاني: اعتبار وصف لم يجعله الشارع مناطًا للحكم:
فإن جحود وجوب الصلوات الخمس موجب لكفر من لا يعذر بجهله فيه سواء صلى أم ترك.
فلوا صلى شخص الصلوات الخمس وأتى بكل ما يعتبر لها من شروط، وأركان، وواجبات، ومستحبات، لكنه جاحد لوجوبها بدون عذر له فيه لكان كافرًا مع أنه لم يتركها.
فتبين بذلك أن حمل النصوص على من ترك الصلاة جاحدًا لوجوبها غير صحيح، وأن الحق أن تارك الصلاة كافر كفرًا مخرجًا عن الملة، كما جاء ذلك صريحًا فيما رواه ابن أبي حاتم في سننه عن عبادة بن الصامت ﵁، قال: أوصانا رسول الله ﷺ: "لا تشركوا بالله شيئًا، ولا تتركوا الصلاة عمدًا، فمن تركها عمدًا متعمدًا فقد خرج من الملة ".
وأيضًا فإننا لو حملناه على ترك الجحود لم يكن لتخصيص الصلاة في النصوص فائدة، فإن هذا الحكم عام في الزكاة، والصيام، والحج، فمن ترك منها واحدًا جاحدًا لوجوبه كفر إن
1 / 12
كان غير معذور بجهل.
وكما أن كفر تارك الصلاة مقتضى الدليل السمعي الأثري، فهو مقتضى الدليل العقلي النظري.
فكيف يكون عند الشخص إيمان مع تركه للصلاة التي هي عمود الدين، والتي جاء من الترغيب في فعلها ما يقتضي لكل عاقل مؤمن أن يقوم بها ويبادر إلى فعلها. وجاء من الوعيد على تركها ما يقتضي لكل عاقل مؤمن أن يحذر من تركها وإضاعتها؟ فتركها مع قيام هذا المقتضى لا يبقي إيمانًا مع التارك.
فإن قال قائل: ألا يحتمل أن يراد بالكفر في تارك الصلاة كفر النعمة لا كفر الملة؟ أو أن المراد به كفر دون الكفر الأكبر؟ فيكون كقوله ﷺ: "اثنتان بالناس هما بهم كفر: الطعن في النسب، النياحة على الميت" ١. وقوله: "سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر" ٢ ونحو ذلك.
قلنا: هذا الاحتمال والتنظير له لا يصح لوجوه:
_________
١ رواه مسلم، كتاب الأيمان، باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب رقم ٦٧.
٢ سبق تخريجه.
1 / 13
الأول: أن النبي ﷺ جعل الصلاة حدًا فاصلًا بين الكفر والإيمان، وبين المؤمنين والكفار. والحد يميز المحدود ويخرجه عن غيره، فالمحدودان متغايران لا يدخل أحدهما في الآخر.
الثانى: أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، فوصف تاركها بالكفر يقتضي أنه الكفر المخرج من الإسلام؛ لأنه هدم ركنًا من أركان الإسلام، بخلاف إطلاق الكفر على من فعل فعلًا من أفعال الكفر.
الثالث: أن هناك نصوصًا أخرى دلت على كفر تارك الصلاة كفرًا مخرجًا من الملة؛ فيجب حمل الكفر على ما دلت عليه لتتلاءم النصوص وتتفق.
الرابع: أن التعبير بالكفر مختلف.
ففي ترك الصلاة قال: "بين الرجل وبين الشرك والكفر" ١ فعبر بـ "أل" الدالة على أن المراد بالكفر حقيقة الكفر بخلاف كلمة "كفر" منكرًا أو كلمة "كفر" بلفظ الفعل، فإنه دال على أن هذا من الكفر، أو أنه كفر في هذه الفعلة وليس هو الكفر المطلق
_________
١ سبق تخريجه.
1 / 14
المخرج عن الإسلام.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب "اقتضاء الصراط المستقيم" "ص٧٠ طبعة السنة المحمدية" على قوله ﷺ: "اثنتان في الناس هما بهم كفر" ١.
قال: "فقوله: "هما بهم كفر" أي هاتان الخصلتان هما كفر قائم بالناس، فنفس الخصلتين كفر حيث كانتا من أعمال الكفر، وهما قائمتان بالناس، لكن ليس كل من قام به شعبة من شعب الكفر يصير بها كافرًا الكفر المطلق، حتى تقوم به حقيقة الكفر. كما أنه ليس كل من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير بها مؤمنًا حتى يقوم به أصل الإيمان وحقيقته. وفرق بين الكفر المعرف باللام كما في قوله ﷺ: "ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة" ٢ وبين كفر منكر في الإثبات انتهى كلامه.
فإذا تبين أن تارك الصلاة بلا عذر كافر كفرًا مخرجًا من الملة بمقتضى هذه الأدلة، كان الصواب فيما ذهب إليه الإمام أحمد
_________
١ سبق تخريجه.
٢ سبق تخريجه.
1 / 15
ابن حنبل وهو أحد قولي الشافعي كما ذكره ابن كثير في تفسير قوله تعالى: ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَات﴾ [مريم: من الآية ٥٩] . وذكر ابن القيم في "كتاب الصلاة" أنه أحد الوجهين في مذهب الشافعي، وأن الطحاوى نقله عن الشافعي نفسه.
وعلى هذا القول جمهور الصحابة، بل حكى غير واحد إجماعهم عليه.
قال عبد الله بن شقيق: "كان أصحاب النبي ﷺ لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة". رواه الترمذي والحاكم وصححه على شرطهما١.
وقال إسحاق بن راهويه الإمام المعروف: "صح عن النبي ﷺ أن تارك الصلاة كافر، وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي ﷺ إلى يومنا هذا، أن تارك الصلاة عمدًا من غير عذر حتى يخرج وقتها كافر".
وذكر ابن حزم أنه قد جاء عن عمر وعبد الرحمن بن عوف
_________
١ رواه الترمذي، كتاب الأيمان، باب ما جاء في ترك الصلاة، رقم ٢٦٢٢ والحاكم ١/٧.
1 / 16
ومعاذ بن جبل وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة، قال: "ولا نعلم لهؤلاء مخالفًا من الصحابة". نقله عنه المنذري في "الترغيب والترهيب"١ وزاد من الصحابة: عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، وجابر بن عبد الله، وأبا الدرداء ﵃. قال: "ومن غير الصحابة أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وعبد الله بن المبارك، والنخعي، والحكم بن عتيبة، وأيوب السختياني، وأبو داود الطيالسي، وأبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب وغيرهم". أ. هـ.
فإن قال قائل: ما هو الجواب عن الأدلة التي استدل بها من لا يرى كفر تارك الصلاة؟
قلنا: الجواب: أن هذه الأدلة لم يأت فيها أن تارك الصلاة لا يكفر، أو أنه مؤمن، أو أنه لا يدخل النار، أو أنه في الجنة. ونحو ذلك.
ومن تأملها وجدها لا تخرج عن خمسة أقسام كلها لا تعارض أدلة القائلين بأنه كافر.
_________
١ الترغيب والترهيب ١/٤٤٥- ٤٤٦.
1 / 17
القسم الأول: أحاديث ضعيفة غير صريحة حاول موردها أن يتعلق بها ولم يأت بطائل.
القسم الثاني: ما لا دليل فيه أصلًا للمسألة.
مثل استدلال بعضهم بقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء﴾ [النساء: من الآية ٤٨] . فإن معنى قوله تعالى: ﴿مَا دُونَ ذَلِكَ﴾ ما هو أقل من ذلك، وليس معناه ما سوى ذلك، بدليل أن من كذب بما أخبر الله به ورسوله، فهو كافر كفرًا لا يغفر وليس ذنبه من الشرك.
ولو سلمنا أن معنى ﴿مَا دُونَ ذَلِكَ﴾ ما سوى ذلك، لكان هذا من باب العام المخصوص بالنصوص الدالة على الكفر بما سوى الشرك، والكفر المخرج عن الملة من الذنب الذي لا يغفر وإن لم يكن شركًا.
القسم الثالث: عام مخصوص بالأحاديث الدالة على كفر تارك الصلاة.
مثل قوله ﷺ في حديث معاذ بن جبل: "ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار" ١
_________
١ رواه البخاري، كتاب العلم، باب من خص بالعلم قومًا دون قوم، رقم ١٢٨ ومسلم، كتاب الأيمان، باب من لقي الله بالأيمان وهو غير شاك فيه دخل الجنة، رقم ٣٣.
1 / 18
وهذا أحد ألفاظه، وورد نحوه من حديث أبي هريرة١ وعبادة بن الصامت٢ وعتبان بن مالك٣ ﵃.
القسم الرابع: عام مقيد بما لا يمكن معه ترك الصلاة.
مثل قوله ﷺ في حديث عتبان بن مالك: "فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله" رواه البخاري٤.
وقوله ﷺ في حديث معاذ: "ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله صدقًا من قلبه إلا حرمه الله على النار" رواه البخاري٥.
فتقييد الإتيان بالشهادتين بإخلاص القصد وصدق القلب
_________
١ أخرجه مسلم رقم ٢٧.
٢ أخرجه مسلم رقم ٢٩.
٣ سيأتي تخريجه.
٤ أخرجه البخاري، كتاب الصلاة، باب المساجد في البيوت، رقم ٤٢٥ ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر رقم ٣٣م
٥ سبق تخريجه.
1 / 19
يمنعه من ترك الصلاة، إذ ما من شخص يصدق في ذلك ويخلص إلا حمله صدقه وإخلاصه على فعل الصلاة ولابد، فإن الصلاة عمود الإسلام، وهي الصلة بين العبد وربه، فإذا كان صادقًا في ابتغاء وجه الله، فلابد أن يفعل ما يوصله إلى ذلك، ويتجنب ما يحول بينه وبينه، وكذلك من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله صدقًا من قلبه، فلابد أن يحمله ذلك الصدق على أداء الصلاة مخلصًا بها لله تعالى متبعًا فيها رسول الله ﷺ؛ لأن ذلك من مستلزمات تلك الشهادة الصادقة.
القسم الخامس: ما ورد مقيدًا بحال يعذر فيها بترك الصلاة.
كالحديث الذي رواه ابن ماجه١ عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله ﷺ: "يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب" الحديث. وفيه: "وتبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير والعجوز يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله
_________
١ رواه ابن ماجه، كتاب الفتن، باب ذهاب القرءان والعلم، رقم ٤٠٤٩ والحاكم ٤/٤٧٣ وقال البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح، رجاله ثقات. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم.
1 / 20
فنحن نقولها" فقال له صلة: "ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون لا صلاة، ولا صيام، ولا نسك، ولا صدقة" فأعرض عنه حذيفة، ثم ردها عليه ثلاثًا، كل ذلك يعرض عنه حذيفة، ثم أقبل عليه في الثالثة فقال: "يا صلة، تنجيهم من النار" ثلاثًا.
فإن هؤلاء الذين أنجتهم الكلمة من النار كانوا معذورين بترك شرائع الإسلام؛ لأنهم لا يدرون عنها، فما قاموا به هو غاية ما يقدرون عليه، وحالهم تشبه حال من ماتوا قبل فرض الشرائع، أو قبل أن يتمكنوا من فعلها، كمن مات عقب شهادته قبل أن يتمكن من فعل الشرائع، أو أسلم في دار الكفر فمات قبل أن يتمكن من العلم بالشرائع.
والحاصل أن ما استدل به من لا يرى كفر تارك الصلاة لا يقاوم ما استدل به من يرى كفره، لأن ما استدل به أولئك: إما أن يكون ضعيفًا غير صريح، وإما ألا يكون فيه دلالة أصلًا، وإما أن يكون مقيدًا بوصف لا يتأتى معه ترك الصلاة، أو مقيدًا بحال يعذر فيها بترك الصلاة، أو عامًا مخصوصًا بأدلة تكفيره!.
فإذا تبين كفره بالدليل القائم السالم عن المعارض المقاوم، وجب أن تترتب أحكام الكفر والردة عليه، ضرورة أن الحكم يدور مع علته وجودًا أو عدمًا.
1 / 21
الفصل الثاني: فيما يترتب على الردة بترك الصلاة أو غيره
يترتب على الردة أحكام دنيوية وأخروية.
أولًا: من الأحكام الدنيويه:
١- سقوط ولايته: فلا يجوز أن يولى شيئًا يشترط في الولاية عليه الإسلام، وعلى هذا فلا يولى على القاصرين من أولاده وغيرهم، ولا يزوج أحدًا من مولياته من بناته وغيرهن.
وقد صرح فقهاؤنا رحمهم الله تعالى في كتبهم المختصرة والمطولة: أنه يشترط في الولي الإسلام إذا زوج مسلمة، وقالوا: "لا ولاية لكافر على مسلمة".
وقال ابن عباس ﵄: "لا نكاح إلا بولي مرشد"، وأعظم الرشد وأعلاه دين الإسلام، وأسفه السفه وأدناه الكفر والردة عن الإسلام. قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ﴾ [البقرة: من الآية ١٣٠] .
٢- سقوط إرثه من أقاربه: لأن الكافر لا يرث المسلم، والمسلم لا يرث الكافر، لحديث أسامة بن زيد ﵄، أن النبي ﷺ قال: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر
1 / 22