94

The Rules Regarding Menstruation, Lochia, and Istihada

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

خپرندوی

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٩ هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

القول الثاني: أنها تسقط فلا كفارة عليها: ذهب إليه الحنفية (١)، والشافعية في قول (٢). قالوا: لأنَّ صوم هذا اليوم خرج عن كونه مُستحقًّا، فلم يجب بالوطء فيه كفارة، كصوم المسافر، أو كما لو قالت البينة أنه من شوال (٣). ونُوقش: بأنَّ الوطء في صوم المسافر ممنوع وإن سلم، فالوطء ثَمَّ لم يوجب أصلًا؛ لأنَّه وطءٌ مباح في سفر أبيح الفطر فيه بخلاف مسألتنا. وكذا إذا تبيَّن أنه من شوال فإنَّ الوطء غير موجب، لأننا تبينَّا أنَّ الوطء لم يُصادف رمضان، والموجب إنما هو الوطء المفسد لصوم رمضان (٤). الترجيح: والرَّاجح هو القول الأول لقوَّة دليله وسلامته من المناقشة، مع ضعف ما ذُكِر للقول الثاني من القياس.

(١) المبسوط (٣/ ٧٥). (٢) المجموع (٦/ ٣٤٠). (٣) المغني (٤/ ٣٧٨) المجموع (٦/ ٣٤٠) المبسوط (٣/ ٧٦). (٤) المغني (٤/ ٣٧٨).

1 / 98