80

The Rules Regarding Menstruation, Lochia, and Istihada

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

خپرندوی

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٩ هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

الترجيح: والراجح هو القول الثاني؛ لقوَّة ما بُنِيَ عليه من استدلال، وسلامته من المناقشة. المسألة الثالثة: فيما تُدرَك (١) به الصلاة: وفيه فرعان: الفرع الأول: فيما تدرك به الصلاة التي اتُّفق على وجوبها الفرع الثاني: فيما تُدرك به الصلاة الثانية. الفرع الأول: فيما تُدرك به الصلاة التي اتفق على وجوبها: وفيه قولان: القول الأول: إنها تُدرَك بمقدار ما تدخل في الصلاة، وهي تكبيرة الإحرام .. ذهب إليه الحنفية (٢)، والحنابلة (٣)، والظاهرية (٤)، والشافعية في قول (٥). ١ - لأنه إدراك، فاستوى فيه القليل والكثير، كإدراك المسافر صلاة المقيم (٦). ٢ - ولأنه إدراك حرمة فاستوى فيه الركعة والتكبيرة كإدراك الجماعة (٧).

(١) زائد على اشتراط التمكن من الغسل عند القائلين بذلك. انظر: (٨٠) من هذا البحث. (٢) مجمع الأنهر (١/ ٥٣) فتح القدير (١/ ١٧١). (٣) المغني (٢/ ٤٧) الشرح الكبير (١/ ٢٢٢) المبدع (١/ ٣٥٤). (٤) المحلى (٢/ ٢٣٩) مع أخذ الاعتبار لاشتراطهم الفراغ من الغسل. (٥) المهذب (١/ ٦٠) المجموع (٣/ ٦٦). (٦) المغني (٢/ ٤٧) المجموع (٣/ ٦٦). (٧) المهذب (١/ ٦٠).

1 / 84