The Rules Regarding Menstruation, Lochia, and Istihada

Salih Al-Lahham d. Unknown
60

The Rules Regarding Menstruation, Lochia, and Istihada

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

خپرندوی

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٩ هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

ووجه الاستشهاد منهما ظاهر (١): ٤ - ما رُوِيَ عن جابر قال: كنا نَمرُّ بالمسجد ونحن جُنب (٢). وهذا إشارة إلى جميعهم فيكون إجماعًا (٣) وإذا ثبت في الجُنب فالحائض مثله. ٥ - أنه روي ذلك عن ابن عباس (٤)، وابن مسعود (٥). ٦ - ولأنه حدث يمنع اللبث في المسجد، فلا يمنع العبور كالجنابة (٦). القول الثاني: أنَّ ذلك لا يجوز: ذهب إليه الحنفية (٧)، والمالكية (٨)، والشافعية في مقابل الأصح (٩). واحتجُّوا بما يلي: ١ - ما رُوِيَ من قوله ﷺ: «.. لأ أُحِلُّ المسجد لحائض ولا جُنب» (١٠) وهو بإطلاقه حجَّة في منع العبور (١١).

(١) انظر: المغني (١/ ٢٠١). (٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ١٤٦). (٣) الأوسط (١/ ١٠٦) المغني (١/ ٢٠١). (٤) أخرجه الطبري في التفسير (٥/ ٦٣) وابن المنذر في الأوسط (٢/ ١٠٧). (٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١/ ٤١٢) والطبري في التفسير (٥/ ٦٣). (٦) المهذب (١/ ٤٥). (٧) انظر: فتح القدير والهداية (١/ ١٦٥) رد المحتار (١/ ٢٩٢) مجمع الأنهر (١/ ٥٣). (٨) الكافي (١/ ٣١) الشرح الصغير (١/ ٣١٢) مواهب الجليل (١/ ٣٧٤). (٩) المجموع (٢/ ٣٥٨) والمهذب (١/ ٤٥) والوجهان في مذهب الشافعية فيما إذا أمنت تلويثه، وإلا فلا تحريم قولًا واحدًا. ولعله قول الجميع. (١٠) سبق تخريجه (٥٨). (١١) فتح القدير (١/ ١٦٥) مجمع الأنهر (١/ ٥٣) المجموع (٢/ ١٦١).

1 / 64