The Rules Regarding Menstruation, Lochia, and Istihada

Salih Al-Lahham d. Unknown
41

The Rules Regarding Menstruation, Lochia, and Istihada

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

خپرندوی

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٩ هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

القول الأول: أنه يجوز إذا كان الحائل مُنفصلًا عن المصحف، أما مع اتصاله كجلدة فإنه لا يجوز. ذهب إليه الحنفية (١)، والمالكية (٢)، وأحمد في رواية عنه، وعليها أكثر الحنابلة (٣). الأدلَّة: لأنَّ الحائل المتصل يعد منه، بدليل أنه يدخل في بيعه وإن لم يُذكَر، بخلاف المنفصل فإنه لا يُعَدُّ منه، ولذا لا يدخل في بيعه إن لم يُذكَر (٤). القول الثاني: أنه لا يجوز لها مسُّه مطلقًا، وسواء كان الحائل متصلًا أو منفصلًا (٥). ذهب إليه الشافعية في الصحيح من الوجهين (٦)، وهو رواية عن الإمام أحمد (٧). الأدلَّة: وقد استدلَّ هؤلاء للمنع من مسِّه مع الحائل المتصل بما استدلَّ به أصحاب القول الأول، أما للمنع من مسِّه مع الحائل المنفصل فقالوا:

(١) انظر: الهداية (١/ ٣١) فتح القدير (١/ ١٦٨) اللباب (١/ ٤٨) بدائع الصنائع (١/ ٣٣). (٢) انظر: حاشية الدسوقي (١/ ١٥٥). (٣) الإنصاف (١/ ٢٢٣) الفروع (١/ ١٨٨) كشاف القناع (١/ ١٣٤). (٤) انظر: فتح القدير لابن الهمام (١/ ١٦٩) رد المحتار (١/ ١٧٣) الفروع (١/ ١٨٨) فتح العزيز (٢/ ١٠٢). (٥) ويمثلون للحائل المنفصل بالخريطة، وهي وعاء شبه كيس يشرج، من أدم، وخرق والجمع خرائط المصباح المنير (١/ ١٦٧). (٦) انظر: المجموع (٢/ ٦٧) روضة الطالبين (١/ ٧٩) مغني المحتاج (١/ ٣٧) فتح الوهاب (١/ ٨) نهاية المحتاج (١/ ١٢٣). (٧) الفروع (١/ ١٨٨) المبدع (١/ ١٧٤) الإنصاف (١/ ٢٢٤) كشاف القناع (١/ ١٣٤).

1 / 45