The Rules Regarding Menstruation, Lochia, and Istihada

Salih Al-Lahham d. Unknown
39

The Rules Regarding Menstruation, Lochia, and Istihada

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

خپرندوی

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٩ هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

ووجه الاستدلال: أنَّ النبيَّ ﷺ كتب بهذا إلى الروم مع كونهم جامعين لنجاسة الشرك والجنابة، ووقوع اللمس منهم معلوم (١)، وإذا ثبت هذا في هؤلاء فالحائض من باب أولى. ونُوقش من أوجه: الوجه الأول: أن هذا خاص بمثل الآية والآيتين، فإنه يجوز تمكين المشرك من ذلك المقدار لمصلحة، كدعائه إلى الإسلام، وتبليغ الدعوة. الوجه الثاني: أنه قد صار باختلاطه بغيره لا يحرم لمسه ككتُب التفسير. الوجه الثاني: أنه يُمنع إذا كان يعرف أنَّ الذي يقرؤه قرآنًا. أما لو قرأ في ورقة شيئًا لا يعلم أنه قرآن فإنه لا يمنع (٢). ٢ - ولأن الصبيان يحملون الألواح محدثين بلا إنكار (٣). ونُوقش من ثلاثة أوجه: الوجه الأول: أن هذا غير مسلَّم بل حالهم أولى؛ لأنَّ البالغ إنما مُنِع تعظيمًا للقرآن، والصبيُّ أنقص حالًا منه (٤). الوجه الثاني: لو سُلِّم فإنما جاز حملهم لها للضرورة، لأنَّ في تكليفهم استصحاب الطهارة مما يعظم المشقَّة (٥). الوجه الثالث: أنَّ ما فيها لا يُقصد إثباته على الدوام، بل هو كالمسودة التي تُتَّخذ وسيلة ولا يُعتنَى بها.

(١) المحلى (١/ ١٠٧) المغني (١/ ٢٠٢) فتح الباري (١/ ٤٠٨) نيل الأوطار (١/ ٢٤٤). (٢) فتح الباري (١/ ٤٠٨) نيل الأوطار (١/ ٢٤٤) المغني (١/ ٢٠٣). (٣) المجموع (٢/ ٧٢). (٤) فتح العزيز (٢/ ١٠٧) كشاف القناع (١/ ١٣٥). (٥) المجموع (٢/ ٧٢) فتح العزيز (٢/ ١٠٧).

1 / 43