251

The Rules Regarding Menstruation, Lochia, and Istihada

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

خپرندوی

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٩ هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

وروى هذا عن عليِّ وابن عباس وابن عمر وابن الزبير وعطاء (١).
واستدلُّوا لغسلها لكلِّ صلاة:
بما رُوي من حديث أم حبيبة بنت جحش: أنها كانت تهراق الدم، وأنها سألت رسول الله فأمرها أن تغتسل لكلِّ صلاة (٢).
وأمَّا جمعها بين الصلاتين بغُسل واحد فاستدلُّوا:
بما رُوي من حديث أسماء بنت عميس أنها قالت: قلت يا رسول الله، إنَّ فاطمة بنت أبي حبيش استُحِيضت؟ فقال رسول الله: «لتغتسل للظهر والعصر غُسلًا واحدًا، وتغتسل للمغرب والعشاء غُسلًا واحدًا، وتغتسل للفجر غسلًا، وتتوضَّأ فيما بين ذلك» (٣).
قال ابن حزم: فهذه آثار في غاية الصحة، وذَكَر أسانيدها، ثم قال: وهذا نقل تواتر يوجب العلم (٤).
ونوقش الاستدلال: من أوجه:
الوجه الأول: بأنه لا يصحُّ لضعف هذه الأحاديث.
قال النووي: وأمَّا الأحاديث الواردة في سُنن أبي داود والبيهقي وغيرهما أن النبي ﷺ أمرها بالغسل لكلِّ صلاة، فليس فيها شيء ثابت، وقد بيَّن البيهقي ومن قبله ضعفها (٥).
وإنما صحَّ في هذا ما رواه البخاري ومسلم أنَّ أمَّ حبيبة بنت جحش ﵂ استحاضت فقال لها النبي ﷺ: «إنما ذلك عرق فاغتسلي ثم

(١) انظر المحلى (٢/ ٢٨٩، ٢٩٠) المجموع (٢/ ٥٣٦) نيل الأوطار (١/ ٢٨٣) سُنن الترمذي (١/ ٢٣٠) قال ابن حزم: أسانيدها في غاية الصحة.
(٢) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب ما رأى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة (١/ ٢٠٥).
(٣) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب من قال تجمع بين الصلاتين، وتغتسل لهما غسلًا واحدًا (١/ ٢٠٧) وابن حزم في المحلى (٢/ ٢٨٧).
(٤) المحلى (٢/ ٢٨٨).
(٥) انظر: المجموع (٢/ ٥٣٦).

1 / 255