240

The Rules Regarding Menstruation, Lochia, and Istihada

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

خپرندوی

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٩ هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

المبحث الثالث عشر
تذكية الحائض
ذهب عامة أهل العلم إلى جواز التذكية من المرأة، ولم يفرِّقوا بين حائضٍ وطاهر.
فقال ابن المنذر: وأجمعوا على إباحة ذبيحة الصبي والمرأة، إذا أطاقا الذبح، وأتيا على ما يجب أن يؤتى عليه (١).
وقال ابن تيمية: وتذبح المرأة وإن كانت حائضًا .. وذكاة المرأة جائزة باتفاق المسلمين (٢).
واستدلُّوا:
١ - بما أخرجه البخاري أنَّ جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنمًا بسلع، فأصيبت شاة منها فأدركتها فذكَّتها بحجر، فسُئل النبي ﷺ عن ذلك فقال: «كُلُوهَا» (٣).
وقال ابن قدامة: وفيه فوائد:
الثالثة: إباحة ذبيحة الحائض؛ لأنَّ النبي ﷺ لم يستفصل (٤).
٢ - ولأنَّ حيضتها ليست في يدها (٥).
وقد حكى ابن حزم في الْمُحلَّى وجود الخلاف في ذبيحة الحائض، ولم يُسَمِّ من قال بهذا ولم يذكر دليله (٦).

(١) انظر: الإجماع له (٦٩) وكذا المغني (١٣/ ٣١١).
(٢) مجموع الفتاوى (٣٥/ ٢٣٤).
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد، باب ذبيحة المرأة والأمة (٦/ ٢٢٦).
(٤) المغني (١٣/ ٣١١).
(٥) مجموع فتاوى ابن تيمية (٣٥/ ٢٣٤).
(٦) المحلى (٨/ ١٨٥).

1 / 244