ووجه الاستدلال: ظاهر.
٦ - أمره ﷺ للمختلعة أن تعتدَّ بحيضة.
أ- فأخرج النسائي من حديث الربيع بنت معوذ أنَّ النبي ﷺ أمر امرأة ثابت بن قيس بن شماس لَمَّا اختلعت من زوجها أن تتربَّص حيضة واحدة وتلحق بأهلها (١).
ب- وفي سُنن أبي داود والترمذي عن ابن عباس ﵄: «أنَّ امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها فأمرها النبي أن تعتد بحيضة» (٢).
ج- وفي الترمذي: «أنَّ الربيع بنت معوذ اختلعت على عهد رسول الله من زوجها فأمرها النبي - أو أمرت - أن تعتد بحيضة» (٣).
٧ - ويدل له حديث عائشة ﵂ عن النبي ﷺ أنه قال: «طلاق الأمَّة تطليقتان، وعدتها حيضتان» (٤).
ومن حديث ابن عمر ﵄: «طلاق الأمة اثنتان، وعدتها حيضتان» (٥).
(١) أخرجه النسائي في كتاب الطلاق، باب عدة المختلعة (٦/ ٤٩٧) وسنده حسن.
(٢) أخرجه أبوداود في كتاب الطلاق، باب الخلع (٢/ ٦٧٠) والترمذي في الطلاق، باب ما جاء في الخلع (٣/ ٤٨٢) ورجاله ثقات.
(٣) أخرجه الترمذي في الطلاق، باب ما جاء في الخلع (٢/ ٤٨٢) وإسناده صحيح.
(٤) أخرجه أبو داود في الطلاق، باب سُنة طلاق العبد (٢/ ٦٣٩) وقال: وهو حديث مجهول، وابن ماجة في الطلاق، باب في طلاق الأمة وعدتها (١/ ٦٧٢) والترمذي في الطلاق باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان (٣/ ٤٨٩).
وقال عقبة: حديث عائشة حديث غريب، لا نعرفه مرفوعًا إلاَّ من حديث مظاهر بن أسلم ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث.
(٥) أخرجه ابن ماجة في الموضع السابق (١/ ٢٧٢) قال في الزوائد: إسناد حديث ابن عمر فيه عطية العوفي متفق على تضعيفه، وقد صح من قول ابن عمر، أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٥٧٤).