The Rules Regarding Menstruation, Lochia, and Istihada

Salih Al-Lahham d. Unknown
19

The Rules Regarding Menstruation, Lochia, and Istihada

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

خپرندوی

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٩ هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

يكن جُنبًا» (١). والشاهد منه: منع الجُنب من قراءة القرآن، فالحائض مثله؛ لأنَّ حدثها أغلظ (٢). ونوقش الاستدلال: من ثلاثة أوجه: الوجه الأول: ضعف الحديث؛ لأنه من رواية عبد الله بن سلمة، وقد تغيَّر عقله في كبره، وروايته إياه حال تغيُّره (٣). الوجه الثاني: أنه لا حجَّة فيه على منع الجُنب من القراءة؛ لأنه ليس فيه نهي عن أن يقرأ الجُنب القرآن، وإنما هو فعلٌ منه ﵇ لا يُلزم؛ فلم يُبيِّن ﵇ أنه إنما يمتنع من قراءة القرآن من أجل الجنابة. وقد يتفق له ﵇ ترك القراءة في تلك الحال ليس من أجل الجنابة، وهو ﵇ لم يصم شهرًا كاملًا غير رمضان، ولم يزد في قيامه على ثلاثة عشرة ركعة .. أفيحرم أن يُصَام شهر كامل غير رمضان، أو أن يتهجَّد المرء بأكثر من ثلاث عشرة ركعة؟ هذا لا يقوله المانعون، ومثل هذا كثير جدًّا (٤). ٣ - ما رُوِيَ عن علي ﵁ قال: رأيت النبي ﷺ توضَّأ، ثم قرأ شيئًا من القرآن، ثم قال: «هكذا لمن ليس بِجُنب، فأمَّا الجُنب فلا، ولا آية» (٥). فالحديث نصَّ في منع الجُنب، فالحائض من باب أولى؛ لأن حدثها أغلظ.

(١) أخرجه الترمذي في أبواب الطهارة، باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنبًا (١/ ٩٨). (٢) المغني (١/ ٢٠٠) فتح الباري (١/ ٤٠٧). (٣) انظر: التلخيص الحبير (١/ ١٣٩) إرواء الغليل (٢/ ٢٤٢). (٤) المحلى (١/ ١٠٣) وانظر أيضًا: نيل الأوطار (١/ ٢٢٦) والسيل الجرار (١/ ١١٠). (٥) أخرجه أحمد في المسند (١/ ١١٠) وقد عزاه الهيثمي في مجمع الزوائد لأبي يعلي، وقال: رجاله رجال موثقون (١/ ٢٧٦).

1 / 23