180

The Rules Regarding Menstruation, Lochia, and Istihada

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

خپرندوی

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٩ هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

النعمان بن بشير لما نحل ابنه غلامًا خصَّه به دون ولده: «ردَّه» (١)، فهذا ردُّ ما لم تصحُّ فيه الهبة الجائزة التي سمَّاها رسول الله ﷺ جورًا، وأخبر أنها لا تصلح، وأنها خلاف العدل. ومن هذا قوله لمن فرَّق بين جارية وولدها في البيع فنهاه عن ذلك وردَّ البيع (٢)، وليس هذا الردُّ مستلزمًا لصحة البيع؛ فإنه بيع باطل، بل هو ردُّ شيئين إلى حالة اجتماعهما كما كانا، وكذا الأمر بمراجعة ابن عمر امرأته ارتجاع ورد إلى حالة الاجتماع كما كانا قبل الطلاق، وليس في ذلك ما يقتضي وقوع الطلاق في الحيض البتَّة. ويؤيدها: أنَّ النبي ﷺ استعمل لفظ: «المراجعة» وهو يقتضي المفاعلة، والرجعة من الطلاق يستقلُّ بها الزوج بمجرَّد كلامه، فلا يكاد يُستعمل في لفظ المراجعة، بخلاف ما إذا ردَّ بدن المرأة إليه فرجعت إليه باختيارها؛ فإنهما قد تراجعا، كما يتراجعان بالعقد باختيارهما بعد أن تنكح زوجًا غيره (٣). ويدل عليه أنَّ النبيَّ لم يأمر ابن عمر بالإشهاد على الرجعة (٤): وأمَّا قوله: «أرأيت إن عجز واستحمق» فلا دلالة فيها على أنَّ

(١) أخرجه مسلم في كتاب الهبات، باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في العطية (٣/ ١٢٤٢). (٢) أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد باب في التفريق بين السبي (٣/ ١٤٥) عن ميمون ابن أبي شيبة عن علي أنه فرق بين جارية وولدها، فنهاه النبي ﷺ وردَّ البيع، قال أبو داود: وميمون لم يدرك عليِّ. وأخرجه الترمذي في البيوع، باب كراهية الفرق بين الأخوين، أو بين الوالدة وولدها، في البيع (٣/ ٥٧٢) والذي فيه أنَّ التفريق بين أخوين، فقال النبي ﷺ: «يا علي، ما فعل غلامك» فأخبرته بالبيع فقال: «ردَّه، ردَّه» وقال الترمذي: حديث حسن غريب. وابن ماجة في كتاب التجارات، باب النهي عن التفريق بين السبي (٢/ ٧٥٥) وكلاهما عن ميمون عن علي. (٣) زاد المعاد (٥/ ٢٢٨). (٤) مجموع فتاوى ابن تيمية (٣٣/ ١٠٠).

1 / 184