178

The Rules Regarding Menstruation, Lochia, and Istihada

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

خپرندوی

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٩ هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

إن شاء أمسك بعد، وإن شاء يطلق قبل أن يمس، فتلك العدَّة التي أمر الله أن تُطلَّق لها النساء» (١). قالوا: وهذا يدُلُّ على وقوع الطلاق؛ إذ الرجعة لا تكون إلا بعد الطلاق (٢). ب- ومن رواية يونس بن جبير عن ابن عمر قال: قلت لابن عمر: أفتعتدّ عليه، أو تُحسب عليه؟ قال: نعم، أرأيت إن عجز واستحمق (٣). ج- وقول ابن عمر: «فراجعتها، وحسبت لها التطليقة التي طلقتها» (٤). فكيف يظن بابن عمر أنه يخالف رسول الله ﷺ فيحسبها من طلاقها ورسول الله ﷺ لم يَرَها شيئًا (٥). د- وروي عنه: «وما يمنعني أن أعتد بها» (٦). وهذا إنكارٌ منه لعدم الاعتداد بها (٧). وروي عن ابن جريج؛ قال: أرسلنا إلى نافع وهو يترجَّل في دار الندوة ذاهبًا إلى المدينة، ونحن مع عطاء: هل حسبت تطليقة ابن عمر امرأته حائضًا، على عهد رسول الله ﷺ؟ قال: نعم (٨).

(١) سبق تخريجه. (٢) انظر: الإشراف (٢/ ١٢٣) بداية المجتهد (٢/ ٤٩) المنتقى (٣/ ٩٨) المغني (١٠/ ٣٢٨). (٣) أخرجه البخاري في كتاب الطلاق، باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق (٦/ ١٦٣) ومسلم في الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها (٢/ ١٠٩٦). (٤) أخرجه مسلم عن سالم في باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، من كتاب الطلاق (٢/ ١٠٩٥). (٥) زاد المعاد (٥/ ٢٣٠). (٦) أخرجه مسلم في الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها (٢/ ١٠٩٧). (٧) زاد المعاد (٥/ ٢٣٠). (٨) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٦/ ٣٠٩). وروى مسلم في صحيحه: قال عبيد الله: قلت لنافع، ما صنعت التطليقة؟ قال: واحدة اعتد بها (٢/ ١٠٩٤).

1 / 182