176

The Rules Regarding Menstruation, Lochia, and Istihada

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

خپرندوی

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٩ هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

الفرع الثاني: في وقوع الطلاق: أمَّا الإلزام بالطلاق المحرَّم، فقد اختلف فيه أهل العلم على قولين: القول الأول: أنه يقع، ويلزمه طلاقه. ذهب إليه جمهور أهل العلم، ومنهم: الأئمَّة الأربعة وأصحابهم (١)، والحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، والثوري، والأوزاعي، والليث، وأبو ثور (٢). قال ابن المنذر: وكل من نحفظ عنه من أهل العلم إلاَّ ناسًا من أهل البدع (٣). الأدلَّة: ١ - قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠] وهذا يعمُّ كلَّ طلاق. وكذلك قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨] ولم يفرِّق. وكذلك قوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ [البقرة: ٢٢٩] وقوله: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ﴾ [البقرة: ٢٤١]. وهذه مطلَّقة. وهي عمومات لا يجوز تخصيصها إلاَّ بنصٍّ أو إجماع (٤).

(١) انظر: الهداية وفتح القدير والعناية (٣/ ٤٧٤) رد المحتار (٣/ ٢٢٤) إعلاء السُنن (١١/ ١٤٦) المبسوط (٦/ ١٦) المنتقى (٣/ ٩٦) الإشراف (٢/ ١٢٣) بداية المجتهد (٢/ ٤٨) الكافي (١٤٧٢) الشرح الصغير (٣/ ٣٤٣) روضة الطالبين (٨/ ٤) مغني المحتاج (٣/ ٣٠٩) حلية العلماء (٧/ ١٩) المغني (١٠/ ٣٢٧) الكافي (٣/ ١٦٠) المحرر (٢/ ٥١) المبدع (٧/ ٢٦٠) الإنصاف (٨/ ٤٤٨) زاد المعاد (٥/ ٢٢٣) السيل الجرار (٢/ ٣٤٨) مجموع فتاوى ابن تيمية (٣٣/ ٨١). (٢) الإشراف لابن المنذر (٤/ ١٦٣). (٣) الإشراف له (٤/ ١٦٣) ونقله ابن قدامة عن ابن عبد البر (١٠/ ٣٢٧). (٤) زاد المعاد (٥/ ٢٢٩).

1 / 180