174

The Rules Regarding Menstruation, Lochia, and Istihada

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

خپرندوی

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٩ هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

والجامع أنه وقت النفرة، فلم يكن الطلاق فيه دليل الحاجة فلا يُباح (١).
ونوقش: بالفارق، لأنَّ الرغبة في غير المدخول بها صادقة لا تقلُّ بالحيض (٢).
وأجيب عن المناقشة: بأنَّ هذا تعليل في مقابلة النص، وهو قوله ﷺ لابن عمر: «ما هكذا أمرك الله» (٣).
ورُدَّت الإجابة من وجهين:
الوجه الأول: أنَّ الإشارة من قوله هكذا إلى طلاقه الخاص الذي وقع منه، فجاز كون تلك مدخولًا بها.
الوجه الثاني: أنه قال في رواية في هذا الحديث: «فتلك العدَّة التي أمر الله تعالى أن يُطلَّق لها النساء» (٤) والعدَّة ليست إلاَّ للمدخول بها (٥).
الترجيح:
والرَّاجح ما ذهب إليه الجمهور لقوَّة ما بُنِي عليه من استدلال.
الفرع الثاني: في وقوعه:
أمَّا وقوعه فقد اتفق أهل العلم على وقوعه، فقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أنَّ من طلَّق ز وجته قبل أن يدخل بها تطليقة أنها قد بانت منه، ولا تحلُّ له إلاَّ بنكاحٍ جديد (٦).

(١) فتح القدير (٣/ ٤٧٤).
(٢) الهداية مع فتح القدير (٣/ ٤٧٤).
(٣) ذكره ابن الهمام في فتح القدير (٣/ ٤٧٤) ولم أجده فلعله يشير به إلى قوله ﷺ: «فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء».
(٤) أخرجه البخاري في الطلاق، باب قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ ومسلم في كتاب الطلاق باب تحريم طلاق الحائض بيغر رضاها (٢/ ١٠٩٣).
(٥) فتح القدير (٣/ ٤٧٤).
(٦) الإشراف له (٤/ ١٦٣) وانظر: اختلاف العلماء لأبي نصر (١٠٣) الكافي (١/ ٤٧٠) المغني (١/ ٣٤٠).

1 / 178