168

The Rules Regarding Menstruation, Lochia, and Istihada

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

خپرندوی

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٩ هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

٣ - ونوقش من أوجه: الوجه الأول: أنه محمول على الاستحباب جمعًا بين قوله ﷺ وفعله (١). وقد يترك النبي ﷺ بعض المباح تقذرًا كتركه أكل الضَّب والأرنب (٢). الوجه الثاني: أنَّ ما رووه دليل على حِلِّ ما فوق الإزار لا على تحريم ما تحته (٣). الوجه الثالث: أنَّ هذا مفهوم، والمنطوق كما سيأتي مُقدَّم عليه (٤). ٣ - ولما روي عن عمر بن الخطاب ﵁ قال: سألت النبي ﷺ عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، فقال: «فوق الإزار» (٥). ونوقش من وجهين: الوجه الأول: أنه لا يصح (٦). الوجه الثاني: أنه لو صح؛ فإنَّ المراد بالإزار هنا الفرج بعينه، كما هو منقول عن اللغة، فليست مباشرة النبي ﷺ فوق الإزار تفسيرًا للإزار في حديث عمر، بل هي محمولة على الاستحباب (٧). ٤ - ولأنَّ ذلك تحريم للفرج، ومن يرعى حول الحمى يوشك أن يخالط الحمى (٨).

(١) المجموع (٢/ ٣٦٣) المغني (١/ ٤١٦). (٢) المغني (١/ ٤١٦). (٣) المغني (١/ ٤١٦). (٤) فتح القدير (١/ ١٦٧) المغني (١/ ٤١٦) كشاف القناع (١/ ٢٠٠). (٥) أخرجه أحمد في المسند عنه (١/ ١٤) وعن عائشة (٦/ ٧٢) وأخرجه ابن حزم في المحلى عنه، وعن معاذ وعائشة وابن عباس وحزام ابن حكيم، وضعَّفها كلها (٢/ ٢٤٣). (٦) انظر: المحلى (٢/ ٢٤٣). (٧) المجموع (٢/ ٣٦٣). (٨) المجموع (٢/ ٣٦٣).

1 / 172