166

The Rules Regarding Menstruation, Lochia, and Istihada

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

خپرندوی

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٩ هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

القول الأول: أنه لا تلزمه كفارة: ذهب إليه الحنابلة (١). لأنَّ وجوب الكفارة بالشرع، وإنما ورد الخبر بها في الحائض وغيرها لا يساويها؛ لأنَّ الأذى المانع من وطئها قد زال بانقطاع الدم (٢). القول الثاني: أنَّ عليه نصف دينار: ذهب إليه قتادة والأوزاعي (٣). لأنه حكم تعلَّق بالوطء في الحيض، فثبت قبل الغسل، كالتحريم (٤). ونوقش: بأنه يبطل بما لو حلف لا يطأ حائضًا فإنَّ الكفارة تجب بالوطء في الحيض، ولا تجب في غيره (٥). الترجيح: والراجح هو القول الأول، لِما ذكروه من استدلال، في مقابل ضعف ما ذكر للقول الثاني. الفرع الثاني: في الاستمتاع فيما عدا الفرج، مما هو دون السرَّة وفوق الركبة وقد اختلف أهل العلم في حكم ذلك على الأقوال التالية. القول الأول: أنه يحرم: ذهب إليه الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، والشافعية في الأصح (٨)

(١) المغني (١/ ٤١٨). (٢) المغني (١/ ٤١٨). (٣) المغني (١/ ٤١٨). (٤) المغني (١/ ٤١٨). (٥) المغني (١/ ٤١٨). (٦) فتح القدير (١/ ١٦٧) مجمع الأنهر (١/ ٥٣) البحر الرائق (١/ ٢٠٨). (٧) المنتقى (١/ ١١٧) الإشراف (١/ ٤٥) بداية المجتهد (١/ ٤١) القوانين (٣١) المعونة (١/ ١٨٤). (٨) المجموع (٢/ ٣٦٣) حلية العلماء (١/ ٢٧٦) مغني المحتاج (١/ ١١٠) الوجيز (١/ ٥٢).

1 / 170