The Rules Regarding Menstruation, Lochia, and Istihada

Salih Al-Lahham d. Unknown
152

The Rules Regarding Menstruation, Lochia, and Istihada

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

خپرندوی

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٩ هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

الاستدلال: ١ - لحديث ابن عباس السابق: في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: يتصدَّق بدينار أو نصف دينار (١). ٢ - ولأنه رُوي عن ابن عباس القول بذلك (٢). ٣ - ولأنه حُكم تعلَّق بالحيض فلم يُفرِّق بين أوله وآخره كسائر أحكامه (٣). القول الثاني: أنه إن كان في فور الدم فدينار، وإن كان في آخره فنصف دينار (٤). ذهب إليه النخعي، وروي هذا من قول ابن عباس، قال ابن المنذر: وهي الرواية الثابتة عنه (٥)، وهو قول الشافعي في القديم (٦). لِما روي عن ابن عباس: إن كان في فور الدم فدينار، وإن كان في آخره فنصف دينار (٧). ونوقش: بأنَّ الصحيح منه أنها على التخيير، بلا فرق بين لون الدم، أو أوله وآخره (٨). وقد قال أبو داود عقبها: هكذا الرواية الصحيحة (٩). القول الرابع: أنه إن وطئها قبل الطهر فدينار، وإن وطئها وقد طهرت من الحيض ولم تغتسل فنصف.

(١) سبق تخريجه. (٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١/ ٣٢٨) والدارمي في سُننه (١/ ٢٥٤) وابن حزم في المحلى (٢/ ٢٥٤). (٣) المغني (١/ ٤١٨) كشاف القناع (١/ ٢٠١). (٤) الدارمي في سُننه (١/ ٢٥٤) الأوسط (٢/ ٢١٠). (٥) الأوسط (٢/ ٢١٠). (٦) المجموع (٢/ ٣٥٩) حلية العلماء (١/ ٢٧٦) مغني المحتاج (١/ ١١٠). (٧) أخرجه الدارمي في سُننه (٢/ ٢٥٤) وابن المنذر في الأوسط (٢/ ٢١٠). (٨) المغني (١/ ٤١٨). (٩) السُنن له (١/ ١٨٢).

1 / 156