135

The Rules Regarding Menstruation, Lochia, and Istihada

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

خپرندوی

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٩ هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

المطلب الثالث
حبس الحائض لمن معها
وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: في حبس المحرم
المسألة الثانية: في حبس الرفقة.
المسألة الثالثة: في حبس الكري.
المسألة الأولى: في حبس المحرم.
ذهب عامة أهل العلم إلى أنَّ المحرم يلزمه البقاء مع من جاءت معه من النسوة إذا حضن حتى يطهرن ويطفن بالبيت (١).
واستدلُّوا:
١ - بحديث عائشة ﵂ قالت:
حججنا مع النبي ﷺ فأفضنا يوم النحر، فحاضت صفية، فأراد النبي ﷺ منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت: يا رسول الله، إنها حائض، قال: «أحابستنا هي؟.» قالوا: يا رسول الله، إنها قد أفاضت يوم النحر، قال: «اخرجوا» (٢).
قال في الفتح: واستدلَّ به على أنَّ أمير الحاج يلزمه أن يؤخِّر الرحيل لأجل من تحيض ممَّن لم تطف للإفاضة (٣).
٢ - ولقول أبي هريرة ﵁:
أمير وليس بأمير: امرأة مع قوم

(١) انظر: المنتقى (٣/ ٦٠) حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٢/ ٣٨٠) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٦/ ٢٢٤) المحلى (٧/ ٢٤١) فتح الباري (٣/ ٥٩٠).
(٢) أخرجه البخاري في باب الزيارة يوم النحر، باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت وفي باب الإدراج من المحصب من كتاب الحج، وفي باب قوله تعالى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ﴾ من كتاب الطلاق، الصحيح (٢/ ٢١٤، ٢٢٠، ٢٢٣) (٧/ ٧٥) ومسلم في باب وجوب طواف الوداع من كتاب الحج (٢/ ٩٦٤).
(٣) فتح الباري (٣/ ٥٩٠).

1 / 139