The Rules Regarding Menstruation, Lochia, and Istihada

Salih Al-Lahham d. Unknown
135

The Rules Regarding Menstruation, Lochia, and Istihada

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

خپرندوی

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٩ هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

المطلب الثالث حبس الحائض لمن معها وفيه ثلاث مسائل: المسألة الأولى: في حبس المحرم المسألة الثانية: في حبس الرفقة. المسألة الثالثة: في حبس الكري. المسألة الأولى: في حبس المحرم. ذهب عامة أهل العلم إلى أنَّ المحرم يلزمه البقاء مع من جاءت معه من النسوة إذا حضن حتى يطهرن ويطفن بالبيت (١). واستدلُّوا: ١ - بحديث عائشة ﵂ قالت: حججنا مع النبي ﷺ فأفضنا يوم النحر، فحاضت صفية، فأراد النبي ﷺ منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت: يا رسول الله، إنها حائض، قال: «أحابستنا هي؟.» قالوا: يا رسول الله، إنها قد أفاضت يوم النحر، قال: «اخرجوا» (٢). قال في الفتح: واستدلَّ به على أنَّ أمير الحاج يلزمه أن يؤخِّر الرحيل لأجل من تحيض ممَّن لم تطف للإفاضة (٣). ٢ - ولقول أبي هريرة ﵁: أمير وليس بأمير: امرأة مع قوم

(١) انظر: المنتقى (٣/ ٦٠) حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٢/ ٣٨٠) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٦/ ٢٢٤) المحلى (٧/ ٢٤١) فتح الباري (٣/ ٥٩٠). (٢) أخرجه البخاري في باب الزيارة يوم النحر، باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت وفي باب الإدراج من المحصب من كتاب الحج، وفي باب قوله تعالى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ﴾ من كتاب الطلاق، الصحيح (٢/ ٢١٤، ٢٢٠، ٢٢٣) (٧/ ٧٥) ومسلم في باب وجوب طواف الوداع من كتاب الحج (٢/ ٩٦٤). (٣) فتح الباري (٣/ ٥٩٠).

1 / 139