84

The Rules Regarding Menstruation, Lochia, and Istihada

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

خپرندوی

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٩ هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

ويمكن أن يجاب بالفارق، لأنَّ آخر الوقت وقت ضرورة، بخلاف أوَّله فهو وقت اختيار. القول الثاني: أنه إن مضى من الوقت قدر ما يسع تلك الصلاة وجب عليها القضاء، وإلا فلا. ذهب إليه الشافعية (١). قالوا: لأنها وجبت عليها وتمكَّنت من أدائها، فأشبه ما إذا وجبت الزكاة وتمكَّن من أدائها فلم يُخرِج حتى هلك المال (٢). القول الثالث: أنه لا قضاء عليها. ذهب إليه الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والظاهرية (٥)، وهو اختيار ابن تيمية (٦). وهو قول حمَّاد بن أبي سليمان، وابن سيرين، والأوزاعي (٧). واستدلُّوا ما يلي: ١ - أنَّ القضاء إنما يجب بأمرٍ جديدٍ ولا أمر هنا يلزمها بالقضاء (٨). ٢ - أن الله جعل للصلاة وقتًا محدودًا أوله وآخره، وصحَّ أنَّ رسول الله ﷺ صلَّى الصلاة في أول وقتها وفي آخر وقتها، فصحَّ أن المؤخِّر لها إلى آخر وقتها ليس عاصيًا؛ لأنه ﵇ لا يفعل المعصية، فإذن ليست عاصية فلم تتعين الصلاة عليها بعد، ولها تأخيرها؛ فإذا لم تتعيَّن

(١) المهذب (١/ ٦٠) المجموع (٣/ ٦٧) فتح العزيز (٣/ ٩٠). (٢) المهذب (١/ ٦١) فتح العزيز (٣/ ٩٠). (٣) الأصل (١/ ٣٢٩) فتح القدير (١/ ١٧١). (٤) الإشراف (١/ ٦٢) الشرح الصغير (١/ ٣٣٦) بداية المجتهد (١/ ٧٣). (٥) المحلى (٢/ ٢٣٩). (٦) المجموع الفتاوى (٢٣/ ٣٣٥). (٧) الأوسط (١/ ٢٤٧) المحلى (٢/ ٢٣٩). (٨) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٣/ ٣٣٥).

1 / 88