The Rules Regarding Menstruation, Lochia, and Istihada

Salih Al-Lahham d. Unknown
54

The Rules Regarding Menstruation, Lochia, and Istihada

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

خپرندوی

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٩ هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

ونوقش: بأن الحديث ضعيف فلا يصحُّ للاحتجاج. قال ابن المنذر: وهو غير ثابت؛ لأن أفلت لا يجوز الاحتجاج بحديثه (١). وقال ابن حزم: أما أفلت فغير مشهور، ولا معروف بالثقة (٢). وأُجيب عنه بأنَّ هذا غير مسلم، بل هو حديث صحيح (٣). ٥ - حديث أم عطية: أَمَرَنا - تعني النبي ﷺ أن نُخرِج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين (٤). ووجه الاستدلال: ظاهر. ونُوقش من ثلاثة أوجه: الوجه الأول: أنَّ المراد بالمُصلَّى هنا الصلاة لا مكانها، بدليل الرواية الثانية عند مسلم: «فأمَّا الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين» (٥). الوجه الثاني: أنَّ مُصلَّى العيد ليس له حُكم المسجد، إذا لم يكن مُصلاَّه مسجدًا. الوجه الثالث: أنه لو صحَّ أنه نهي وأنه للتحريم، فعِلَّته كراهة جلوس من لا يصلِّي مع المصلِّين (٦).

(١) الأوسط (٢/ ١١٠). (٢) المحلى (٢/ ٢٥٢). (٣) السيل الجرار (١/ ١٠٩) المجموع (٢/ ١٦٠) فتح القدير (١/ ١٦٥). (٤) أخرجه البخاري في كتاب العيدين، باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد. وباب اعتزال الحيض المصلى (١/ ٩، ١٠) ومسلم في كتاب صلاة العيدين، باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى، وشهود الخطبة (٢/ ٦٠٥). (٥) صحيح مسلم كتاب صلاة العيدين باب إباحة خروج النساء في العيدين (٢/ ٦٠٦). (٦) انظر: إحكام الأحكام، لابن دقيق العيد (٣٤٩).

1 / 58