The Rules Regarding Menstruation, Lochia, and Istihada

Salih Al-Lahham d. Unknown
49

The Rules Regarding Menstruation, Lochia, and Istihada

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

خپرندوی

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٩ هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

١ - لأن الذي يحرم مسه هو القرآن، والترجمة تفسير لا قرآن؛ لأنَّ القرآن هو اللفظ العربي المنزل على محمد ﷺ. قال تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾ [يوسف: ٢] وقال تعالى: ﴿بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ﴾ [الشعراء: ١٩٥] وترجمته لا تُسمَّى قرآنا فلا تحرم على المحدث (١). ٢ - ولأن القرآن معجز بلفظه ومعناه، قال الإمام أحمد: القرآن معجز بنفسه (٢)، أي: بخلاف ترجمته بلغة أخرى. فإذا تُرجِم إلى غير العربية زال الإعجاز باللفظ فلا يُسمَّى «قرآنًا»، فإذ لا يثبت له حُكم القرآن فلا يحرم مسّه (٣). القول الثاني: أنه يكره لها ذلك: ذهب إليه فقهاء الحنفية (٤). جاء في الفتاوى الهندية: ولو كان القرآن مكتوبًا بالفارسية يكره لهما (يعني الحائض والجُنب) مسُّه عند أبي حنيفة، وكذلك عندهما على الصحيح (٥). الاستدلال: قالوا: لأنَّ العبرة للمعنى، ومعنى القرآن موجود في الترجمة فتعلَّقت بها الحرمة (٦).

(١) كشاف القناع (١/ ٣٤٠). (٢) كشاف القناع (١/ ٣٤٠) الفروع (١/ ٤٠٨). (٣) حاشية الدسوقي (١/ ١٢٥) المجموع (٣/ ٣٨٠) المبدع (١/ ٤٤١) الفروع (١/ ٤١٧). (٤) انظر: الفتاوى الهندية (١/ ٣٩) فتاوى قاضي خان (١/ ٨٦) والظاهر أن المراد بالكراهة هنا كراهة التحريم؛ لأنهم يعتبرونه قرآنا حتى تعلق بها جواز الصلاة، مع القدرة على العربية عند أبي حنيفة ومع العجز عند صاحبيه. (٥) الفتاوى الهندية (١/ ٣٩) وانظر أيضًا: فتاوى قاضي خان (١/ ٨٦). (٦) المصادر السابقة.

1 / 53