The Rules Regarding Menstruation, Lochia, and Istihada

Salih Al-Lahham d. Unknown
26

The Rules Regarding Menstruation, Lochia, and Istihada

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

خپرندوی

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٩ هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

ووجه الدلالة: أنَّ الحديث عام في النهي عن قراءة القرآن، لا فرق بين الآية وما دونها، لأنَّ قوله: «شيئًا» نَكِرَةٌ في سياق النفي؛ فتعمُّ القليل والكثير (١). ونوقش: بضعف الحديث فلا يصلح للاحتجاج (٢). ٢ - حديث علي السابق؛ قال: "رأيت النبي ﷺ توضَّأ، ثم قرأ شيئًا من القرآن ثم قال: «هكذا لمن ليس بجنب، فأما الجُنب فلا ولا آية» " (٣). ووجه الدلالة واضح: وإذا ثبت هذا في الجُنب فالحائض مثله. ونوقش: بضعفه فلا يصلح للاحتجاج (٤). ٣ - حديث قصَّة عبد الله بن رواحة مع زوجته، وفيه قوله لها: "وقد نهى رسول الله ﷺ أن يقرأ أحدنا القرآن وهو جُنب" (٥). وهذا نصٌّ عام يشمل القليل والكثير. ونوقش: بضعفه أيضًا كما أسلفنا (٦). ٤ - ولأنه قرآن فمُنع من قراءته كالآية (٧). القول الثاني: أنه يجوز لها قراءة ما دون الآية، دون الآية التامة: ذهب إليه أبو حنيفة في رواية عنه، اختارها بعض أصحابه (٨). والإمام أحمد في رواية عنه، وهي المذهب عند أصحابه (٩).

(١) فتح القدير (١/ ١٦٧) المغني (١/ ٢٠٠). (٢) انظر: (٢١). (٣) سبق تخريجه. (٤) انظر: (٢٣). (٥) سبق تخريجه. (٦) انظر (٢٣). (٧) المغني (١/ ٢٠٠). (٨) مختصر الطحاوي (١٨) بدائع الصنائع (١/ ٣٨) فتح القدير (١/ ١٦٧) المبسوط (١٥٢) اللباب (١/ ٤٨). (٩) الإنصاف (١/ ٢٤٣) المبدع (١/ ١٨٨) الفروع (١/ ٢٠١) المغني (١/ ٢٠٠)

1 / 30