244

The Rules Regarding Menstruation, Lochia, and Istihada

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

خپرندوی

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٩ هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

في الأحكام المترتبة على النفاس
قال أهل العلم:
وحُكم دم النفاس حُكم دم الحيض، فيما يجب به ويحرم وما يسقط به عنها (١).
قال ابن قدامة: لا نعلم في هذا خلافًا (٢)، وقال الشربيني بالإجماع (٣)، لأنه دم الحيض، وإنما احتبس لأجل الحمل (٤).
وقد استثنى أهل العلم من ذلك ما يلي:
الحكم الأول: أنَّ الحيض يوجب البلوغ والنفاس لا يوجبه لثبوته قبله بالإنزال الذي حبلت منه.
الحكم الثاني: الاعتداد؛ لأنَّ الاعتداد بالقروء، والنفاس ليس بقروء، ولأنَّ العدة تنقضي بوضع الحمل (٥).
الحكم الثالث: أنَّ النفاس لا يحتسب به على المولي، لأنه ليس بمعتاد بخلاف الحيض؛ فإنه يحتسب عليه بمدَّته، ولا يمنع ضرب المدة إذا كان موجودًا وقت الإيلاء.

(١) انظر: رد المحتار (١/ ٢٩٩) مواهب الجليل (١/ ٣٧٥) مغني المحتاج (١/ ١٢٠) المجموع (٢/ ٥٢٠) الشرح الكبير (١/ ١٥٧) المبدع (١/ ٢٦٢) كشاف القناع (١/ ١٩٩) السيل الجرار (١/ ١٥٠).
(٢) الشرح الكبير (١/ ١٥٧).
(٣) مغني المحتاج (١/ ١٢٠).
(٤) الشرح الكبير (١/ ١٥٧) مغني المحتاج (١/ ١٢٠).
(٥) مغني المحتاج (١/ ١٢٠) الشرح الكبير (١/ ١٥٧) كشاف القناع (١/ ١٩٩) رد المحتار (١/ ٢٩٩).

1 / 248