242

The Rules Regarding Menstruation, Lochia, and Istihada

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

خپرندوی

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٩ هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

المبحث الرابع عشر
في أنه علامة على البلوغ
إذا حاضت الجارية كان ذلك علامة على بلوغها، ذهب إليه كافة أهل العلم (١).
وقد دلَّ عليه قوله ﷺ: «لا يقبل الله صلاة حائضٍ إلاَّ بخمار» (٢).
فأوجب عليها أن تستتر لأجل الحيض، فدلَّ على أنَّ التكليف حصل به (٣).

(١) انظر: رد المحتار (٦/ ٢٩٩) مواهب الجليل (١/ ٣٧٥) المجموع (٢/ ٣٦٧) مغني المحتاج (١/ ١٢٠) المبدع (١/ ٢٦٢) كشاف القناع (١/ ١٩٩).
(٢) سبق تخريجه.
(٣) المبدع (١/ ٢٦٢) كشاف القناع (١/ ١٩٩).

1 / 246