The Rules Regarding Menstruation, Lochia, and Istihada

Salih Al-Lahham d. Unknown
154

The Rules Regarding Menstruation, Lochia, and Istihada

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

خپرندوی

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٩ هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

الجزء الثاني: الكفارة على الناسي والجاهل وقد اختلف القائلون بوجوب الكفارة على المتعمد، في وجوبها هنا على قولين: القول الأول: أنها تجب: ذهب إليه الحنابلة في أحد الوجهين (١): الاستدلال: ١ - لعموم الخبر (٢). ٢ - ولأنها كفَّارة تجب بالوطء، أشبهت كفارة الصوم والإحرام (٣). القول الثاني: أنها لا تجب: ذهب إليه الحنابلة في أحد الوجهين (٤)، والشافعية على القول القديم الموجب للكفارة (٥). الاستدلال: ١ - لقوله ﷺ: «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان» (٦). ٢ - ولأنها تجب لمحو المأثم، فلا تجب مع النسيان، ككفارة اليمين (٧).

(١) المغني (٤/ ٤١٨) كشاف القناع (١/ ٢٠١). (٢) المغني (١/ ٤١٨) كشاف القناع (١/ ١٠٢). (٣) المغني (١/ ٤١٨) كشاف القناع (١/ ١٠٢). (٤) المغني (١/ ٤١٨). (٥) المجموع (٢/ ٣٥٩). (٦) أخرجه ابن ماجة في كتاب الطلاق، باب طلاق المكروه والناسي (١/ ٦٥٩) والبيهقي (٧/ ٣٥٦) والدارقطني في كتاب النذور (٤/ ١٧٠) والحاكم في المستدرك (٢/ ١٩٨) والطحاوي في شرح معاني الآثار، كتاب الطلاق (٣/ ٩٥) وابن حبان في صحيحه (١٤٩٨). والحديث قد اشتهر بين الفقهاء، وأهل الأصول، وقد صحَّحه ابن حبان والحاكم والذهبي والضياء المقدسي، وحسنه النووي، الهداية في تخريج أحاديث البداية (١/ ١٦٦) وصحَّحه من المتأخرين أحمد شاكر، وكذا الألباني، إرواء الغليل (١/ ١٢٣). (٧) المغني (١/ ٤١٨).

1 / 158