The Rules Regarding Menstruation, Lochia, and Istihada

Salih Al-Lahham d. Unknown
146

The Rules Regarding Menstruation, Lochia, and Istihada

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

خپرندوی

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٩ هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

الفرع الأول: في الوطء في الفرج: وفيه جانبان: الجانب الأول: في الوطء حال نزول الدم الجانب الثاني: في الوطء بعد الطهر وقبل الاغتسال. الجانب الأول: وفيه فقرتان: الفقرة الأولى: في حُكمه الفقرة الثانية: في الكفارة للوطء فيه. الفقرة الأولى: في حكمه: اتفق أهل العلم على تحريم وطء الحائض (١). وقد دلَّ على ذلك: ١ - قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: ٢٢٢]. وقوله ﷺ كما في حديث أنس: «..... اصنعوا كلَّ شيءٍ إلاَّ النكاح» (٢). ٣ - حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: «من أتى كاهنًا، فصدقه بما قال، أو أتى امرأة في دبرها، أو أتى حائضًا، فقد كفر بما أُنزِل على محمد» (٣).

(١) انظر: حكاية الإجماع في المحلى (٢/ ٢٢٠) المغني (١/ ٣٨٦، ٤١٤) المجموع (٢/ ٣٥٩) المنتقى (١/ ١١٧) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢١/ ٦٢٤) المعونة (١/ ١٨٤). وقد استثنى من ذلك من به شبق، بشرطه: وهو ألاَّ تندفع شهوته بدون الوطء في الفرج، ويخاف أن تشقق أنثييه إن لم يطأ، ولا يجد غير الحائض، بألاَّ يقدر على مهر حُرة، ولا ثمن أمة. انظر: المبدع (١/ ٢٦١) كشاف القناع (١/ ١٩٨). (٢) أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض فوق الإزار (١/ ٢٤٦). (٣) أخرجه ابن ماجة في كتاب الطهارة باب إتيان الحائض (١/ ٢٠٩) والترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض (١/ ٢٤٢) وقال: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم، عن أبي تميمة الهجمي، عن أبي هريرة وقد ضعفه محمد من قبل إسناده اهـ، وأحمد في المسند (٢/ ٤٠٨، ٤٢٩، ٤٧٦) والدارمي في كتاب الطهارة، باب من أتى امرأة في دبرها (١/ ٢٥٩).

1 / 150