216

The Refined in Comparative Jurisprudence

المهذب في علم أصول الفقه المقارن

ژانرونه

اختلف هؤلاء في ذلك على قولين: القول الأول: أن وجوب ما لا يتم الواجب إلا به أخذ من نفس الصيغة الموجبة للواجب المطلق. ذهب إلى ذلك بعض العلماء كما ذكره ابن السمعاني في " القواطع ". القول الثاني: أن وجوب ما لا يتم الواجب إلا به أخذ من دلالة الصيغة، أي: أن وجوب مقدمة الواجب دلَّت عليها الصيغة من حيث المعنى. وهذا هو الصواب؛ لأن الدلالة اللفظية: ما كان مسموعا في اللفظ، ولا شك أن لكل من الشرط والسبب لفظا يخصه، ولم يسمع ذلك، فوجب أن تكون دلالته من حيث المعنى. المذهب الثاني: أن ما لا يتم الواجب إلا به ليس بواجب مطلقا. ذهب إلى ذلك بعض الشافعية. أدلة هذا المذهب: الدليل الأول: أن الخطاب لم يتعرض لإيجاب هذه الأشياء، وأن هذه الشرائط لها صيغ بخصوصها، واختلاف الصيغ يدل على اختلاف المصوغ له. جوابه: يقال في الجواب عنه: إن هذا الدليل لكم يدل على أنكم تقولون بأن لفظ الصيغة لا يدل على وجوب المقدمة، وإنما وجوب المقدمة دل عليه معنى الصيغة، وهذا ما نقوله. الدليل الثاني: أنه لو وجب ما يتوقف عليه الواجب للزم تعقل

1 / 224