The Refined in Comparative Jurisprudence
المهذب في علم أصول الفقه المقارن
ژانرونه
به بعض المكلَّفين فقد أدِّي الواجب، وسقط الإثم والحرج عن الباقين
مثل: الجهاد في سبيل اللَّه إن لم يكن النفير عامًا، والصلاة على
الميت وتغسيله، وتكفينه، ورد السلام، وإنقاذ الغريق، ونحو ذلك.
وسمي بالواجب الكفائي؛ لأنه منسوب إلى الكفاية والسقوط من
حيث إن فعله من أي فاعل أسقط طلبه عن الآخرين.
وحكمه: أنه إذا قام به من يكفي من المكلَّفين سقط عن الباقين.
وإذا لم يؤده أحد لحق الإثم جميع المكلَّفين.
فالقصد من الفعل الكفائي: هو وقوع الفعل نفسه لما يترتب عليه
من جلب مصلحة، أو دفع مفسدة بقطع النظر عمن يقع منه.
ثانيًا: متى يتحوَّل الواجب الكفائي إلى واجب عيني؟
عرفنا - فيما سبق - أن المقصود من الواجب الكفائي هو: وقوع
الفعل لما يترتب عليه من جلب المصلحة أو دفع المفسدة، دون النظر
إلى فاعله، ولكن قد تطرأ بعض الأحوال التي تجعله واجبًا عينيًا،
وذلك مثل:
١ - أن يأمر الإمام شخصًا بتجهيز ميت تعين عليه، وليس له
استنابة غيره.
٢ - أنه لو رأى شخص غريقًا، وكان بإمكانه إنقاذه أصبح إنقاذه
واجبًا عينيًا عليه.
٣ - لو دخل الكفار ديار المسلمين، ولم يتمكن الجند صدهم
تعين على كل مسلم مكلَّف قادر أن يساهم بما يستطيعه حتى يتحقق
صد العدو.
٤ - إذا غلب على ظن المكلَّف أن غيره لم يقم بالواجب
الكفائي، وهو قادر على القيام به أصبح هذا الواجب في حقة عينيًا.
1 / 215