169

The Refined in Comparative Jurisprudence

المهذب في علم أصول الفقه المقارن

ژانرونه

المذهب الثاني: أنه إذا فعل الجميع، فإن الذي يقع واجبًا هو العتق، فإنه أعظم ثوابًا؛ لأنه أنفع وأشق على النفوس، وهو محكي عن القاضي الباقلاني. المذهب الثالث: أنه يثاب ثواب الواجب على أدناها؛ لأنه لو اقتصر عليه أجزأه، ويثاب على ما زاد ثواب التطوع. بيان نوع الخلاف: الخلاف هنا لفظي، حيث إن العمل لا يختلف باختلاف هذه المذاهب. المسألة السادسة: الواجب غير المؤقت: أولًا: بيانه، والأمثلة عليه: الفعل الواجب على المكلَّف قد يحدد الشارع وقتًا معينا لإيقاعه فيه. وقد لا يحدد الشارع لفعله وقتًا معينًا. فالأولى - وهو الذي حدد الشارع له وقتًا معينًا لأدائه وإيقاعه فيه يُسمَّى " واجبًا محددًا " أو " واجبًا مؤقتًا ". وسيأتي بيانه بالتفصيل. أما الثاني، وهو: الذي لم يحدد الشارع وقتًا معينًا لفعله، فإنه يُسمَى واجبًا مطلقًا، أو " واجبًا غير مؤقت ". أي: أنه الفعل الذي طلب الشارع إيقاعه من المكلَّف طلبًا جازمًا، ولم يحدد وقتًا معينًا لأدائه وإيقاعه فيه. مثل: كفارة اليمين، حيث إنها واجبة مطلقة، أي: أن الشارع لم يحدد وقتًا معينًا يجب على المكلَّف أن يؤديها فيه، بل أطلقها وترك تحديد وقتها للمكلَّف.

1 / 177