157

The Refined in Comparative Jurisprudence

المهذب في علم أصول الفقه المقارن

ژانرونه

الدليل الثاني: العقل لا يمنع من جهة أخرى، حيث لا يمتنع عقلًا أن يتعلق غرض السيد بفعل واحد غير معين، لأن كلًّا من فعل الخياطة، أو فعل البناء يفي بهذا الغرض، وهو: طاعة السيد وعدم مخالفته، فأي واحد منهما فعله العبد، فإنه يكون قد سلم من العقاب، وفاز بالثواب بسبب فعله، فإذا كان الأمر كذلك، فلا مانع من أن يطلب السيد من العبد ما يفي بغرضه، وهو: فعل شيء غير معن - فقط - ويكون التعيين - حينئذ - زيادة وفضلة لا يتعلق بها غرض السيد، فلا يطلبه من العبد. فينتج: أن إيجاب واحد غير معين من أمور محصورة لا مانع منه عقلًا. الدليل الثالث: الوقوع، حيث وقع التخيير بين أمور في الشرع كما ورد في كفارة اليمين؛ حيث قال لعالى: (فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة) . وفي جزاء الصيد على المحرم؛ حيث قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ) وفي تخيير الشارع للإمام بين المن والفداء؛ حيث قال تعالى: (فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً) . وفي تخيير الشارع للحاج في فدية حلق الرأس لعذر؛ حيث قال تعالى: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ)، وقال ﷺ في كعب بن عجرة -:

1 / 165