122

The Refined in Comparative Jurisprudence

المهذب في علم أصول الفقه المقارن

ژانرونه

فالفعل هنا عام لأفعال الجوارح كوجوب الصلاة والحج والصوم، ولأفعال اللسان كتحريم النميمة والغيبة، ولأفعال القلوب كوجوب النية والقصد. وقولنا: " بفعل المكلف ": أخرج الأحكام العقائدية، لأن المعرف إنما هو الحكم الشرعي العملي، وليس المعرف مطلق الحكم الشرعي. والمراد بالمكلف هو: البالغ العاقل، غير الملجأ، الذي يفهم الخطاب، ولم يحل دون تكليفه أي حائل. وعبَّرنا بالمكلف، ولم نقل: " بأفعال المكلفين " - كما ذكر ذلك بعض الأصوليين - وذلك ليشمل الأحكام المتعلقة بفعل مكلف واحد خاصة به مثل الأحكام الخاصة بالنبي ﷺ، كتزويجه بأكثر من أربع، ومثل الحكم الخاص بخزيمة بن ثابت الأنصاري، حيث بيَّن النبي ﷺ أن شهادته تكفي عن شهادة رجلين، ومثل الحكم الخاص بأبي بردة، حيث بيَّن النبي ﷺ أن العناق - وهي الأنثى من ولد المعز قبل استكمالها الحول - تجزئ في الأضحية عنه ولا تجزئ عن غيره. وقولنا: " بفعل المكلف ": أخرج الخطابات الواردة من اللَّه التي لا تتعلق بفعل المكلف، وهي: ١ - الخطاب المتعلق بذاته سبحانه، كقوله تعالى: (شهد الله أنه لا إله إلا هو) . ٢ - الخطاب المتعلق بصفته سبحانه، كقوله: (الله لا إله إلا هو الحي القيوم) . ٣ - الخطاب المتعلق بفعله سبحانه، كقوله: (الله خالق كل شيء) .

1 / 127