The Rectification of the Dictionary of Verbal Prohibitions

Suleiman Al-Kharashi d. 1443 AH
36

The Rectification of the Dictionary of Verbal Prohibitions

المستدرك على معجم المناهي اللفظية

خپرندوی

دار طيبة النشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

د خپرونکي ځای

الرياض - السعودية

ژانرونه

ثقافة قوم آخرين، وأفكارهم؛ كما قال ذلك كاتب الوهم -د. فؤاد زكريا- في رده على الأستاذ خالد محمد خالد، عندما عرض (مستخلصاته، وانطباعاته) من نصوص الإسلام في الحكم الإسلامي من تعدد الصحف والأحزاب .. إلى آخر ما اجتهد فيه الأستاذ خالد. لا يقال ذلك للآتي: ١ - لأن قاعدة الفقه الإسلامي تقرر: أن الأصل في الأشياء الإباحة، فلا حظر إلا بنص. قرر العلماء هذه القاعدة بحكم العقل، واستخلاصًا من مجموع نصوص الإسلام؛ فالعقل يدل على أن الأصل براءة الذمة من التكليف قبل ورود الشرع، ونصوص الشريعة التي تنكر التحريم من غير إذن الله دلت على أن الأصل إنما هو الإباحة، ليس التحريم ٢ - وقرر العلماء بطريق تلك القاعدة: أن موقف الإسلام من الأمر الجديد، ومما لم يرد في الشرع أنه مقبول ما لم يعارض الشرع معارضة حقيقية. ٣ - لا يمنع الإسلام أن يستفيد المسلم من أي أحد من الناس، ما يعينه على فهم الإسلام وتنفيذ ذلك المفهوم. ٤ - ولأن العقل -والإسلام هو الدين الوحيد الذي اعتدّ به في الاستدلال- لا يمنع أن أمرًا ما يعين المسلم على فهم أمر آخر، لم يفهمه من لم يطلع على ذلك الأمر الأول. ٥ - ولأن العقل لا يقول -عند هذه الاستعانة- إن الأمر المستعان به قد ألغي الأمر المستعان عليه، أو أنه لم يكن متضمنًا هذا المفهوم الجديد؛

1 / 40