17

The Principle 'The Default in Acts of Worship is Prohibition' - A Study and Verification

دراسة وتحقيق قاعدة «الأصل في العبادات المنع»

خپرندوی

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

ومن ذلك: نهيه عن الخذف (١)، وتعليل ذلك بأنه: «يفقأ العين ويكسر السن» (٢). وقوله ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار» (٣). وفي القرآن: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ﴾ [المائدة: ٩١] إلى غير ذلك مما لا يحصى. وجميعه يشير بل يصرِّح باعتبار المصالح للعباد، وأن الإذن دائر معها أينما دارت؛ فدل ذل على أن العادات مما اعتمد الشارع فيها الالتفات إلى المعاني.

(١) الخذف: هو رمي الحصاة ونحوها بطرفي الإبهام والسبابة. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٢/ ١٦)، والمصباح المنير ص (١٦٥). (٢) رواه البخاري (١٠/ ٥٩٩) برقم (٦٢٢٠)، ومسلم برقم (١٥٤٧). (٣) رواه ابن ماجة (٢/ ٧٨٤) برقم (٢٣٤١) والحديث صححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (١/ ٤٤٣) برقم (٢٥٠).

1 / 22