The Preferred Opinion with Evidence - Prayer
مذكرة القول الراجح مع الدليل - الصلاة
ژانرونه
أ- حديث أبي قتادة قال ﴿كان رسول الله ﷺ يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الأخريين بأم الكتاب ويسمعنا الآية﴾ (١).
ب- حديث أبي هريرة ﵁ مرفوعًا ﴿ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن .. وفيه: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها﴾ (٢)، وفي رواية ﴿ثم اصنع ذلك في كل ركعة (٣)﴾.
س١٩: هل قراءة الفاتحة ركن أو واجب؟ وعلى من تجب؟
ج/ قراءة الفاتحة ركن كما تقدم، والراجح في ذلك أنها ركن في حق الإمام والمنفرد في الصلاة السرية والجهرية، وأما المأموم في الصلاة الجهرية فعلى خلاف هل تجب قراءتها عليه أم لا؟ والراجح أنها تجب عليه حتى في الصلاة الجهرية، وقد دلت السنة على وجوب قراءتها على المأموم في صلاة الفجر، وصلاة الفجر جهرية، ففي حديث عبادة بن الصامت أن النبي ﷺ صلى ذات يوم صلاة الفجر فلما انصرف قال ﴿لعلكم تقرأون خلف إمامكم؟ قالوا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها (٤)﴾.
س٢٠: تقدم أن قراءة الفاتحة أنها واجبة حتى على المأموم وسواء كان ذلك في الصلاة الجهرية أو السرية. لكن متى تسقط عن المأموم؟
ج/ تسقط عنه إذا أدرك أمامه راكعًا أو قائمًا قريبًا من الركوع، ولم يتمكن من قراءة الفاتحة، لركوع إمامه.
والدليل على ذلك: حديث أبي بكرة ﵁ حين دخل المسجد والنبي ﷺ كان راكعًا فأسرع وركع قبل أن يصل إلى الصف ثم استمر في
_________
(١) متفق عليه.
(٢) متفق عليه.
(٣) رواه أحمد عن رفاعة عن أبي رافع، رواه البيهقي عن أبي هريرة، وصححه النووي في المجموع.
(٤) رواه الإمام أحمد، أبو داود، والترمذي، وغيرهم.
1 / 57