174

The Preferred Opinion with Evidence - Prayer

مذكرة القول الراجح مع الدليل - الصلاة

ژانرونه

س٦٨: بقينا في الشك إذا كان خاليًا من هذه الأمور الثلاثة فما الحكم؟
ج/ أجاب عن ذلك الشيخ محمد بن عثيمين ﵀ فقال: (إن الشك في الصلاة في هذه الحالة لا يخلو من أمرين:
الحالة الأولى: أن يترجح عنده أحد الأمرين، فيعمل بما ترجح عنده فيتم عليه صلاته فليتحرَ الصواب فليتم عليه ثم ليسلّم ثم يسجد سجدتين) (١).
الحالة الثانية: أن لا يترجح عنده أحد الأمرين، فيعمل باليقين وهو الأقل فيتم عليه صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلّم ثم يسلّم.
مثال ذلك: شخص يصلي العصر فشك في الركعة هل هي الثانية أو الثالثة؟ ولم يترجح عنده أنها الثانية أو الثالثة، فإنه يجعلها الثانية، فيشهد التشهد الأول ويأتي بركعتين ويسجد للسهو ويسلّم، ودليل ذلك حديث أبي سعيد الخدري ﵁ أن النبي - قال ﴿إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرِ كم صبى ثلاثًا أم أربعًا؟، فليطرح الشك وليبنِ على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسًا شفعن صلاته، وإن كان صلى إتمامًا لأربع كانتا ترغيمًا للشيطان﴾ (٢)، (٣)، والشك في ترك الركن يأخذ نفس الحكم ولا فرق.
س٦٩: إذا جاء المأموم والإمام راكع فكبر للإحرام ثم ركع ثم شك هل أدرك الإمام في الركوع أم أن الإمام رفع قبل أن يدركه فهل يعتبر مدركًا للركعة أم لا؟
ج/ في هذه المسألة يقال: لإن ترجح عنده أحد الأمرين عمل بما ترجح فأتم عليه صلاته وسلّم ثم سجد للسهو وسلّم، إلا إن لا يفوته شيء من الصلاة فإنه لا يسجد للسهو، لأنه تقدم أن المأموم إذا كان غير مسبوق وكان سهو الإمام في الواجبات فإنه لا يسجد إلا تبعًا لإمامه وإن لم يترجح عنده شيء عمل باليقين، وهو أن الركعة فاتته فيتم عليه صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلّم ثم يسلّم.

(١) رواه مسلم.
(٢) رواه مسلم.
(٣) رسالة سجود السهو للشيخ محمد بن عثيمين ﵀ صـ٥

2 / 54