26

The Precious Treasure in Ibn Snayd's Questions to Ibn Uthaymeen

الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين

ژانرونه

السؤال (١٠١): ما حكم التسمية في الخلاء إذا أراد الوضوء؟ الجواب: إذا قالها بقلبه أو بلسانه فكله جائز. السؤال (١٠٢): ذكرتم أن مباشرة غسل أعضاء الغير محرمة فهل هذا صحيح؟ الجواب: نعم، يحرم؛ لأنه عبادة إلا لعذر. السؤال (١٠٣): هل يمكن أن يمسح على جبيرة وعلى خف كأن تكون الجبيرة في رجله اليمنى والخف في اليسرى؟ الجواب: الفقهاء يقولون: إذا أراد المسح على الخفين فلابد أن يلبس الخفين كليهما. فقلت له ﵀: وأنتم ماذا ترون؟ فقال ﵀: إن كان هناك ضرورة. فقلت له: إذا كان برد. فقال: لا بأس ويمسح الجبيرة كلها وظاهر الخف. السؤال (١٠٤): قلتم: يمسح على كل ما يسمى خفا، فهل يدخل في عموم كلامكم الكندرة التي تكون عادة دون الكعبين؟ الجواب: إذا كان لا يخلعها إلا بمعالجة فيمسح عليها وإلا فتكون مثل النعل. فقلت له: ما المراد بالمعالجة فقال ﵀: أي لا تنخلع إلا بيده. السؤال (١٠٥): لو مسح مقيم ثم سافر فهل يتم مسح مسافر؟ الجواب: نعم. السؤال (١٠٦): ما هو القول الراجح في العمامة من جهة التوقيت؟ الجواب: الراجح أنه لا يشترط لها توقيت وكذا لا يشترط أن تلبس على طهارة.

1 / 27