162

The Precious Treasure in Ibn Snayd's Questions to Ibn Uthaymeen

الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين

ژانرونه

كان يلبسه مثله فذاك. فقلت له: إنه يمتاز بالخفة فقال: هذه ميزة قد تكون زيادة السعر بسببها فلا بأس بذلك.
السؤال (٦٩٧): ما حكم استعمال نظارة الذهب وقلم الذهب للرجل والمرأة؟
الجواب: أما المرأة فيجوز لها استعمال نظارة الذهب، وكذا قلم الذهب، وكذا يجوز للرجل استعمال قلم الذهب لكن لا يضعه في جيبه، لأنه حينئذٍ يكون من باب التحلِّي (١).
السؤال (٦٩٨): ما حكم استعمال ميل من ذهب؟
الجواب: لا بأس بذلك.
السؤال (٦٩٩): هل يجوز أن نقول لمن لبس ثوبًا قصيرًا إلى أنصاف ساقيه: إنه ثوب شهرة؟
الجواب: نعم، يجوز ذلك باعتبار حال الناس اليوم.
السؤال (٧٠٠): هل يجوز للرجل أخذ ما زاد من شعر حاجبه؟
الجواب: لا يجوز إلا إذا كانت عينه تتضرر به.
السؤال (٧٠١): هل حلق شعر الحاجب داخل في النتف؟ وإذا كان غير داخل فما الجواب عن قولكم: إنه إذا سقطت شعرة من الحاجب على العين فإنه يزيل قدر ما يؤذيه؟
الجواب: إذا كان الحلق يدخل لغة في معنى النتف منع منه لكن الفقهاء قالوا: النمص هو النتف وعليه فالحلق جائز، وأما قولنا: إنه يزيل بقدر ما يؤذيه، فهذا على سبيل الاحتياط.

(١) يؤخذ من كلام الشيخ ﵀ المنع من استعمال نظارة الذهب بالنسبة للرجل، وسألت شيخنا عبد العزيز بن باز ﵀ فقال: فيه نوع من التحلي وتركها أحوط، والله أعلم.

1 / 163