113

The Precious Treasure in Ibn Snayd's Questions to Ibn Uthaymeen

الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين

ژانرونه

السؤال (٥٠٥): إذا قال البائع: اشتر واحدة، وخذ واحدة أو اشتر واحد وخذ هدية فهل هذا جائز؟ الجواب: إذا اشترى الشيء وهو يريده وبقيمته المعروفة فهذا جائز، وأما إذا لم يشتر الشيء إلى من أجل الهدية أو ليأخذ معها غيرها ثم لا ينتفع بها فهذا من إضاعة المال. السؤال (٥٠٦): وسألته عما وقع في إعلام الموقعين (٣/ ٥٠): «وأخذوا هم والناس بحديث ابن عمر أنه اشترى جملًا شاردًا بأصح سند يكون» (١)؟ الجواب: فقال ﵀: لعل فيه تحريف؛ لأنه لا يجوز شراء الجمل الشارد ونحوه ولو علم مكانه؛ لأنه قد يذهب. السؤال (٥٠٧): من المعلوم أن الذهب القديم أرخص من الجديد فهل يجوز بيع ذهب قديم بذهب جديد مع الاتفاق في الوزن والاختلاف في القيمة؟ الجواب: لا يجوز ذلك إلا إذا كان صاحب الجديد يريد أن يتسامح عن الفرق، وأما إذا أخذ الفرق فإنه لا يجوز. السؤال (٥٠٨): ما الحكم في أخذ مبلغ من المال عند التوسط (الشفاعة) للغير لدى الآخرين؟ الجواب: لا بأس بذلك إذا لم يكن فيه إسقاط حق الغير ولم يكن نفس الموظف فإن كان نفس الموظف يأخذ هذا المبلغ فإنه لا يجوز.

(١) رواه ابن أبي شيبة (٦/ ١٣٤): حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه اشترى بعيرًا وهو شارد، وسنده صحيح كما قال ابن القيم ﵀.

1 / 114