The Prayer of the Believer
صلاة المؤمن
خپرندوی
مركز الدعوة والإرشاد
د ایډیشن شمېره
الرابعة
د چاپ کال
١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م
د خپرونکي ځای
القصب
ژانرونه
وتكون بما شرع الله من الوضوء، والغسل، أو التيمم عند فقد الماء. وزوال النجاسة أو إزالتها من اللّباس، والبدن، ومكان الصلاة (١).
ثالثًا: تكون الطهارة بطهورين:
الأول: الطهارة بالماء، وهي الأصل، فكلُّ ماءٍ نزل من السماء، أو خرج من الأرض وهو باقٍ على أصل خلقته فهو طهور، يُطهّر من الأحداث والأخباث، ولو تغير طعمه، أو لونه، أو ريحه بشيء طاهر، لقوله ﷺ: «إن الماء طَهورٌ لا ينجّسُهُ شيء» (٢)، ومن ذلك: ماء المطر، ومياه العيون، والآبار، والأنهار، والأودية، والثلوج الذائبة، والبحار، قال ﷺ في ماء البحر: «هو الطّهور ماؤه الحِلُّ ميتته» (٣).
أما ماء زمزم فقد ثبت من حديث علي ﵁: «أن رسول الله ﷺ دعا بسجلٍ من زمزم فشرب منه وتوضأ» (٤)، فإن تغير: لون الماء، أو طعمه، أو ريحه بنجاسة فهو نجس بالإجماع يجب اجتنابه (٥).
_________
(١) انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين،١/ ١٩،ومنهاج المسلم لأبي بكر الجزائري، ص١٧٠، وشرح عمدة الأحكام للمقدسي لسماحة العلامة ابن باز ص٢ مخطوط في مكتبتي الخاصة.
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب ما جاء في بئر بضاعة، برقم ٦٧، والترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء، برقم ٦٦، والنسائي في كتاب المياه، باب ذكر بئر بضاعة، برقم ٣٢٥، وصححه أحمد، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ١٦.
(٣) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر، برقم ٨٣، والترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور، برقم ٦٩، والنسائي في كتاب المياه، باب الوضوء بماء البحر، برقم ٣٣١، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء بماء البحر، برقم ٣٨٦. وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح»، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ١٩، وسلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم ٤٨٠.
(٤) أخرجه الإمام أحمد في «زوائد المسند» ١/ ٧٦، وحسنه الألباني في إرواء الغليل، ١/ ٤٥، برقم ١٣، وتمام المنة، ص ٤٦.
(٥) انظر فتاوى ابن تيمية، ٢١/ ٣٠، وسبل السلام شرح بلوغ المرام للصنعاني، ١/ ٢٢.
1 / 7