The Prayer of the Believer
صلاة المؤمن
خپرندوی
مركز الدعوة والإرشاد
د ایډیشن شمېره
الرابعة
د چاپ کال
١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م
د خپرونکي ځای
القصب
ژانرونه
(١) قاله ﵀ في تعليقه على المنتقى للمجد ابن تيمية، حديث رقم ٣٩٦، مسجل في مكتبتي الخاصة، وانظر: الشرح الممتع، ١/ ٢٩٤. (٢) نقل ابن قاسم في حاشية الروض المربع أنه يجب استصحاب حكمها، بحيث لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة، ١/ ١٩٨، فينظر هل هذا شرط أم واجب؟. (٣) حاشية الروض لا بن قاسم، ١/ ١٨٩ و١٩٣ - ١٩٤، ومنار السبيل، ١/ ٣٩. (٤) أخرجه البخاري، برقم ١، ومسلم، برقم ١٩٠٧، وقد تقدم في صفة الوضوء الكامل وكيفته. (٥) أخرجه أبو داود، برقم ١٠١، وابن ماجه، برقم ٣٩٨،٣٩٩، والترمذي، برقم ٢٥، وقد تقدم في صفة الوضوء. (٦) أخرجه البخاري في كتاب الغسل، باب الوضوء قبل الغسل، برقم ٢٤٨، ومسلم في كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة، برقم ٣١٦ و٣١٧. (٧) أخرجه البخاري في كتاب الغسل، باب الغسل مرة واحدة، برقم ٢٥٧، ومسلم في كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة، برقم ٣١٦ و٣١٧.
1 / 64