The Prayer of the Believer
صلاة المؤمن
خپرندوی
مركز الدعوة والإرشاد
د ایډیشن شمېره
الرابعة
د چاپ کال
١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م
د خپرونکي ځای
القصب
ژانرونه
وتسقط عن المأموم مع السهو والجهل (١).
١٠ - يقول بعد الانتهاء من قراءة الفاتحة: «آمين» يجهر بها في الجهرية، ويُسرُّ في السّرية، [ومعناها: اللهم استجب]؛ لحديث أبي هريرة ﵁ قال: «كان رسول الله ﷺ إذا فرغ من قراءة أمّ القرآن رفع صوته وقال:
«آمين» (٢)؛ ولحديثه ﵁ أن النبي ﷺ قال: «إذا أمَّن الإمام فأمّنوا؛ فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غُفِرَ له ما تقدَّم من ذنبه» (٣)؛ ولحديثه ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: «إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقولوا: مين؛ فإنه من وافق قوله قول الملائكة غُفر له ما تقدَّم من ذنبه» (٤). ومن لم يستطعْ قراءة الفاتحة وعجز عنها قرأ غيرها مما تيسَّر من القرآن، فإن لم يكن عنده شيء قال: «سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم»؛ لحديث عبد الله بن أبي أوفى ﵁ قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئًا، فعلّمْني ما يجزئني منه، فقال: «قل: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» (٥).
(١) سمعت الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز ﵀ أثناء تقريره على شروط الصلاة وأركانها للإمام محمد بن عبد الوهاب ﵀ يذكر أن الفاتحة ركن في الصلاة في حق الإمام والمنفرد، أما المأموم فهي واجبة في حقه تسقط مع السهو والجهل، وإذا سبقه الإمام فوجده راكعًا، لحديث أبي بكرة ولم يأمره النبي ﷺ بقضاء الركعة.
(٢) الدارقطني في سننه، وحسّنه،١/ ٣١١،والحاكم في المستدرك،١/ ٢٢٣، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، ورواه البيهقي وقال: حسن صحيح، ٢/ ٥٧.
(٣) متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب جهر الإمام بالتأمين، برقم ٧٨٠، ومسلم، كتاب الصلاة، باب التسميع والتحميد والتأمين، برقم ٤١٠.
(٤) متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب جهر المأمومين بالتأمين برقم ٧٨٢، ومسلم، كتاب الصلاة، باب التسميع والتحميد، برقم ٤١٠.
(٥) أحمد في المسند، ٤/ ٣٥٣، ٣٥٦، ٣٨٢، وأبو داود، كتاب الصلاة، باب ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة، برقم ٨٣٢، والنسائي، كتاب الافتتاح، باب ما يجزئ من القراءة لمن لا يحسن القرآن، برقم ٩٢٤، وابن حبان، برقم ١٨٠٥ - ١٨٠٧، وصححه، والدارقطني وصححه، ١/ ٣١٣، والحاكم، ١/ ٢٤١، وصححه ووافقه الذهبي.
1 / 189