The Prayer of the Believer
صلاة المؤمن
خپرندوی
مركز الدعوة والإرشاد
د ایډیشن شمېره
الرابعة
د چاپ کال
١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م
د خپرونکي ځای
القصب
ژانرونه
(١) انظر: شرح العمدة «كتاب الطهارة» لابن تيمية، ص٨٣، ومنهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين لعبد الرحمن السعدي، ص٦. (٢) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، برقم ٢٣٧، ومسلم في كتاب الحيض، باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك فله أن يصلي بطهارته تلك، برقم ٣٦١. (٣) حتى آنية الكفار سواء كانوا من أهل الكتاب أو من غيرهم؛ لأن الله أحل لنا ذبائح أهل الكتاب؛ ولأن النبي ﷺ أكل من الشاة المسمومة التي أهديت له في خيبر، واستعمل الماء من مزادة امرأة مشركة، وأما حديث أبي ثعلبة عند البخاري، برقم ٥٤٩٦، ومسلم، برقم ١٩٣٠: أن النبي ﷺ قال: «لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها»، فرجح سماحة شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى أن الأمر بالغسل للاستحباب، إلا إذا رأى المسلم أثر الخمر أو لحم الخنزير في الإناء وجب عليه أن يغسله. وانظر: الشرح الممتع، ١/ ٦٩. (٤) لحديث أنس ﵁: «أن قدح النبي ﷺ انكسر فاتخذ مكان الشَّعْب سلسلة من فضة» أخرجه البخاري في كتاب فرض الخمس، باب ما ذكر من درع النبي ﷺ، برقم ٣١٠٩، وفي كتاب الأشربة، باب الشرب من قدح النبي ﷺ وآنيته، برقم ٥٦٣٨. وانظر: الشرح الممتع، ١/ ٦٤. (٥) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب الأطعمة، باب الأكل من إناء مفضض، برقم ٥٤٢٦، ومسلم في كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، برقم ٢٠٦٧.
1 / 17