153

The Prayer of the Believer

صلاة المؤمن

خپرندوی

مركز الدعوة والإرشاد

د ایډیشن شمېره

الرابعة

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

القصب

ژانرونه

وقال المرداوي ﵀: «... إجابة مؤذنٍ ثانٍ وثالثٍ، وهو صحيح، قال في «القواعد الأصولية»: ظاهر كلام أصحابنا يستحب ذلك، قال في الفروع: ومرادهم حيث يستحب، قال الشيخ تقي الدين: محلّ ذلك إذا كان الأذان مشروعًا» (١).
وقال العلامة منصور البهوتي صاحب الروض المربع: «ويسن لسامعه: أي المؤذن أو المقيم ولو أن السامع امرأة، أو سمعه ثانيًا وثالثًا حيث سُنّ متابعته سرًا، بمثل ما يقول، ولو في طواف أو قراءة، ويقضيه المصلّ، والمتخلَّي» (٢).
قال العلامة ابن قاسم في حاشيته على الروض المربع على قول صاحب الروض: «حيث سن»، أي حيث كان الأذان مشروعًا، قال في المبدع: ظاهر كلامهم أنه يجيب ثانيًا وثالثًا حيث سن، واختاره الشيخ [أي شيخ الإسلام ابن تيمية] لكن لو سمع المؤذن وأجابه، وصلى في جماعته لم يجب الثاني؛ لأنه غير مدعو بهذا الأذان، وإجابة الأول أفضل، إلا أذاني الفجر فهما سواء» (٣).
وقال الحافظ ابن حجر: «... وقال ابن عبد السلام: يجيب كل واحد بإجابة لتعدد السبب، وإجابة الأول أفضل، إلا في الصبح والجمعة فإنهما سواء؛ لأنهما مشروعان» (٤).
وقال الإمام ابن الملقن ﵀: «ظاهره استحباب متابعة كل مؤذن،

(١) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف مع المقنع والشرح الكبير، ٣/ ١٠٧ - ١٠٨.
(٢) الروض المربع مع حاشية ابن القاسم، ١/ ٤٥٣.
(٣) حاشية ابن قاسم على الروض المربع، ١/ ٤٥٣ - ٤٥٤.
(٤) فتح الباري، لابن حجر، ٢/ ٩٢.

1 / 153