The Othaimin Introduction to the Principles of Jurisprudence

حازم خنفر d. 1450 AH
8

The Othaimin Introduction to the Principles of Jurisprudence

المقدمة العثيمينية في أصول الفقه

ژانرونه

وَإِذَا وَرَدَ العَامُّ عَلَى سَبَبٍ خَاصٍّ: وَجَبَ العَمَلُ بِعُمُومِهِ. الخَاصُّ وَالخَاصُّ: اللَّفْظُ الدَّالُّ عَلَى مَحْصُورٍ بِشَخْصٍ أَوْ عَدَدٍ. وَدَلِيلُ التَّخْصِيصِ نَوْعَانِ: مُتَّصِلٌ وَمُنْفَصِلٌ. فَالمُتَّصِلُ: مَا لَا يَسْتَقِلُّ بِنَفْسِهِ، وَمِنْهُ: الاسْتِثْنَاءُ، وَالشَّرْطُ، وَالصِّفَةُ. وَالمُنْفَصِلُ: مَا يَسْتَقِلُّ بِنَفْسِهِ، وَهُوَ: الحِسُّ، وَالعَقْلُ، وَالشَّرْعُ. المُطْلَقُ وَالمُقَيَّدُ وَالمُطْلَقُ: مَا دَلَّ عَلَى الحَقِيقَةِ بِلَا قَيْدٍ. وَالمُقَيَّدُ: مَا دَلَّ عَلَى الحَقِيقَةِ بِقَيْدٍ. وَيَجِبُ العَمَلُ بِالمُطْلَقِ عَلَى إِطْلَاقِهِ إِلَّا بِدَلِيلٍ يَدُلُّ عَلَى تَقْيِيدِهِ. وَإِذَا وَرَدَ نَصٌّ مُطْلَقٌ وَنَصٌّ مُقَيَّدٌ: وَجَبَ تَقْيِيدُ المُطْلَقِ بِهِ إِنْ كَانَ الحُكْمُ وَاحِدًا، وَإِلَّا عُمِلَ بِكُلِّ وَاحِدٍ عَلَى مَا وَرَدَ عَلَيْهِ مِنْ إِطْلَاقٍ أَوْ تَقْيِيدٍ. المُجْمَلُ وَالمُبَيَّنُ وَالمُجْمَلُ: مَا يَتَوَقَّفُ فَهْمُ المُرَادِ مِنْهُ عَلَى غَيْرِهِ؛ إِمَّا فِي: تَعْيِينِهِ، أَوْ بَيَانِ صِفَتِهِ، أَوْ مِقْدَارِهِ. وَالمُبَيَّنُ: مَا يُفْهَمُ المُرَادُ مِنْهُ؛ إِمَّا بِـ: أَصْلِ الوَضْعِ، أَوْ بَعْدَ التَّبْيِينِ. وَيَجِبُ عَلَى المُكَلَّفِ عَقْدُ العَزْمِ عَلَى العَمَلِ بِالمُجْمَلِ مَتَى حَصَلَ بَيَانُهُ. الظَّاهِرُ وَالمُؤَوَّلُ وَالظَّاهِرُ: مَا دَلَّ بِنَفْسِهِ عَلَى مَعْنًى رَاجِحٍ مَعَ احْتِمَالِ غَيْرِهِ. وَالعَمَلُ بِهِ: وَاجِبٌ؛ إِلَّا بِدَلِيلٍ يَصْرِفُهُ عَنْ ظَاهِرِهِ. وَالمُؤَوَّلُ: مَا حُمِلَ لَفْظُهُ عَلَى المَعْنَى المَرْجُوحِ. وَالتَّأْوِيلُ قِسْمَانِ: صَحِيحٌ مَقْبُولٌ، وَفَاسِدٌ مَرْدُودٌ. ١ - فَالصَّحِيحُ: مَا دَلَّ عَلَيْهِ دَلِيلٌ صَحِيحٌ. ٢ - وَالفَاسِدُ: مَا لَيْسَ عَلَيْهِ دَلِيلٌ صَحِيحٌ.

1 / 9