The Othaimin Introduction to the Principles of Jurisprudence

حازم خنفر d. 1450 AH
11

The Othaimin Introduction to the Principles of Jurisprudence

المقدمة العثيمينية في أصول الفقه

ژانرونه

الإِجْمَاعُ وَالإِجْمَاعُ: اتِّفَاقُ مُجْتَهِدِي هَذِهِ الأُمَّةِ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى حُكْمٍ شَرْعِيٍّ. وَهُوَ حُجَّةٌ. وَالإِجْمَاعُ نَوْعَانِ: قَطْعِيٌّ، وَظَنِّيٌّ. ١ - فَالقَطْعِيُّ: مَا يُعْلَمُ وُقُوعُهُ مِنَ الأُمَّةِ بِالضَّرُورَةِ. ٢ - وَالظَّنِيُّ: مَا لَا يُعْلَمُ إِلَّا بِالتَّتَبُّعِ وَالاسْتِقْرَاءِ. وَلِلإِجْمَاعِ شُرُوطٌ؛ مِنْهَا: ١ - أَنْ يَثْبُتَ بِطَرِيقٍ صَحِيحٍ. ٢ - وَأَنْ لَا يَسْبِقَهُ خِلَافٌ مُسْتَقِرٌّ. القِيَاسُ وَالقِيَاسُ: تَسْوِيَةُ فَرْعٍ بِأَصْلٍ فِي حُكْمٍ لِعِلَّةٍ جَامِعَةٍ بَيْنَهُمَا. وَيُعْتَبَرُ دَلِيلًا شَرْعِيًّا. وَلِلْقِيَاسِ شُرُوطٌ؛ مِنْهَا: ١ - أَنْ لَا يُصَادِمَ دَلِيلًا أَقْوَى مِنْهُ. ٢ - وَأَنْ يَكُونَ حُكْمُ الأَصْلِ ثَابِتًا بِنَصٍّ أَوْ إِجْمَاعٍ. ٣ - وَأَنْ يَكُونَ لِحُكْمِ الأَصْلِ عِلَّةٌ مَعْلُومَةٌ. ٤ - وَأَنْ تَكُونَ العِلَّةُ مُشْتَمِلَةً عَلَى مَعْنًى مُنَاسِبٍ لِلْحُكْمِ. ٥ - وَأَنْ تَكُونَ العِلَّةُ مَوْجُودَةً فِي الفَرْعِ كَوُجُودِهَا فِي الأَصْلِ. فَصْلٌ وَيَنْقَسِمُ القِيَاسُ إِلَى: جَلِيٍّ، وَخَفِيٍّ. ١ - فَالجَلِيُّ: مَا ثَبَتَتْ عِلَّتُهُ بِنَصٍّ، أَوْ إِجْمَاعٍ، أَوْ كَانَ مَقْطُوعًا فِيهِ بِنَفْيِ الفَارِقِ بَيْنِ الأَصْلِ وَالفَرْعِ. ٢ - وَالخَفِيُّ: مَا ثَبَتَتْ عِلَّتُهُ بِاسْتِنْبَاطٍ، وَلَمْ يُقْطَعْ فِيهِ بِنَفْيِ الفَارِقِ بَيْنِ الأَصْلِ وَالفَرْعِ.

1 / 12