يؤيده: الإجماع على ذلك: قال ابن حزم: الْإِجْمَاعُ مُتَيَقَّنُ أَنَّ سُتْرَةَ الْإِمَامِ لَا يُكَلَّفُ أَحَدٌ مِنْ الْمَأْمُومِينَ اتِّخَاذَ سُتْرَةٍ أُخْرَى؛ بَلْ اكْتَفَى الْجَمِيعُ بِالْعَنَزَةِ الَّتِي كَانَ ﵇ يُصَلِّي إلَيْهَا، فَلَمْ تَدْخُلْ أَتَانُ ابْنِ عَبَّاسٍ بَيْنَ النَّاسِ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَا بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبَيْنَ سُتْرَتِهِ. (١)
سئل شيخ الاسلام: عَنْ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيْ الْمَأْمُومِ: هَلْ هُوَ فِي النَّهْيِ كَغَيْرِهِ مِثْلَ الْإِمَامِ وَالْمُنْفَرِدِ أَمْ لَا؟
فَأَجَابَ:
الْمَنْهِيُّ عَنْهُ إنَّمَا هُوَ بَيْنَ يَدَيْ الْإِمَامِ وَالْمُنْفَرِدِ، وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (٢)
١ - أما من كان يصلِّى إمامًا أو منفردًا فإنه يلزمه أنْ يتخذ سترة،وكذلك المسبوق فإنه يلزمه أن يتقدم إلى أقرب سترة.
فوائد هامة تتعلق بالسترة: -
١ - يسن الدنو من السترة لقوله ﷺ: إذا صلَّى أحدكم فليصلِّ إلى سترة،وليدن منها. (٣)
(١) وانظر المحلي (٢/ ٣٢٥) وتحفة الأحوذي (٢/ ٢٥٣) وطرح التثريب (٤/ ٣٤٩) والفقه على المذاهب الأربعة (١/ ٢٠٩)
(٢) وانظرمجموع الفتاوى (٢٢/ ٦٢٦) وشرح السنة (٢/ ١٦٦)
(٣) سبق تخرجه
1 / 125