The Methodical Jurisprudence on the Shafi'i School

Group of Authors d. Unknown
93

The Methodical Jurisprudence on the Shafi'i School

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

خپرندوی

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الرابعة

د چاپ کال

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه

التيمم بعد دخول الوقت: من توفرت فيه أسباب التيمم ليس له أن يتيمم لصلاة الفريضة إلا بعد دخول وقتها، لقوله ﷺ: " فَأَيُّما رَجُلٍ مِنْ أُمتي أَدْرَكَتْهُ الصَّلاةُ فَلْيُصلِّ" [رواه البخاري: ٣٢٨] وعند أحمد (٢/ ٢٢٢): "أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت" أي تيممت وصليت. فقد دلت الروايتان على أن التيمم يكون عند إدراك الصلاة، ولا يكون إدراك الصلاة إلا بعد دخول وقتها. التيمم لكل فريضة: ولا يصلي بالتيمم إلا فرضًا واحدًا، ويصلي ما شاء من السنن وكذلك صلاة الجنازة، فإذا أراد أن يصلي فرضًا آخر تيمم، وإن لم يحدث بعدد تيممه الأول، وسواء كانت الصلاة أداءً أم قضاءً. روى البيهقي (١/ ٢٢١) بإسناد صحيح، عن ابن عمر ﵄ قال: " يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث ". التيمم بدل الغسل فريضة: يكون التيمم - عند توفر أسبابه - بدل الغسل لمن كان في حاجة إليه، كما يكون بدل الوضوء. قال تعالى: ﴿وإن كنتم جنبًا فاطهروا وأن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءً فتيمموا﴾ [المائدة: ٦] [الغائط: مكان قضاء الحاجة. لامستم: لمستم]. وروى البخاري (٣٤١)، ومسلم (٦٨٢)، عن عمران بن حصين ﵄ قال: كنَّا مع رسول الله ﷺ في سفر، فصلى بالناس،

1 / 96