86

The Methodical Jurisprudence on the Shafi'i School

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

خپرندوی

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الرابعة

د چاپ کال

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه

الغسل، فقال: كان النبي ﷺ يأخذ ثلاثة أكف ويفضها على رأسه، ثم يفيض على سائر جسده. [أكف: أي عرفات بكفيه، كما ورد في رواية عند مسلم (٣٢٩): "ثلاث حفنات". [والحفنة: ملء الكفين. يفيضها: يصبها. سائر: باقي]. وعند مسلم (٣٣٠) وغيره، عن على ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من ترك موضع شعره من جنابة لم يصيبها الماء فعل الله به كذا وكذا من النار". قال علي: فمن ثم عاديت شعري. وكان يجز شعره ﵁ أي يحلقه. الكيفية المسنونة: ويعبر عنها في الفقه بسنن الغسل، وهي: ١ـ يغسل يده خارج إناء الماء ثم يغسل بيساره فرجه على بدنه من قذر، ثم يدلكها بمنظف. روى البخاري (٢٥٤)، ومسلم (٣١٧)، عن ابن عباس ﵁ قال: قالت ميمونة: وضعت للنبي ﷺ ماء للغسل فغسل يديه مرتين أو ثلاثًا ثم أفرغ على شماله، فغسل مذاكيره، ثم مسح يديه بالأرض.

1 / 89