83

The Methodical Jurisprudence on the Shafi'i School

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

خپرندوی

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الرابعة

د چاپ کال

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه

وروى ابن ماجه (١٣١٥) بسند فيه ضعف، عن ابن عباس ﵁ عنهما قال: كان رسول الله ﷺ يغتسل يوم الفطر، ويوم الأضحى ويقوي الحديث ما سبق من عمل الصحابي والقياس. وقته: ووقت غسل العيدين يبدأ ينصف الليل من ليلة العيد. ٣ـ غسل الكسوفين: كسوف الشمس، وخسوف القمر: مشروعيته: ويسن الغسل لصلاة كسوف الشمس، وخسوف القمر. ودليل ذلك القياس على الجمعة لأنها في معناها من حيث مشروعية الجماعة فيها، واجتمع الناس لها. وقته: ويدخل وقت الغسل للكسوفين ببدء الكسوفين، وينتهي بانجلائهما. ٤ـ غسل الاستسقاء: أي لصلاة الاستسقاء يسن الغسل قبل الخروج لصلاة الاستسقاء، قياسًا على غسل الكسوفين. ٥ـ الغسل من غسل الميت: ويسن لمن غسل ميتًا أن يغتسل. ودليل ذلك قوله ﷺ: "من غسل ميتًا فليغتسل". [رواه أحمد وأصحاب السنن وحسنه الترمذي (٩٩٣)]. وصرفه عن الوجوب

1 / 86