The Methodical Jurisprudence on the Shafi'i School

Group of Authors d. Unknown
71

The Methodical Jurisprudence on the Shafi'i School

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

خپرندوی

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الرابعة

د چاپ کال

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه

أسبابها: وللجنابة سببان: الأول: نزول المني من الرجل أو المرأة بأي سبب من الأسباب: سواء كان نزوله بسبب احتلام، أو ملاعبة، أو فكر. عن أم سلمة ﵄ قالت: جاءت أم سليم إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله ﷺ: " نعم إذا رأت الماء " [رواه البخاري: ٢٧٨، ومسلم ٣١٣]. [احتلمت: رأت في نومها أنها تجامع]. وروى أبو داود (٢٣٦) وغيره عن عائشة ﵂ قالت سئل رسول الله ﷺ عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلامًا؟ فقال " يغتسل ". وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد البلل؟ فقال: " لا غسل عليه ". فقالت أم سليم: المرأة ترى ذلك، أعليها غسل؟ قال " نعم " النساء شقائق الرجال ". أي نظائرهم في الخلق والطبع، فكأنهم شققن من الرجال. الثاني: الجماع ولو من غير نزول المني. روى البخاري (٢٧٨)، ومسلم (٣٤٨)، عن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ قال: " إذا جلس بين شعبها الأربع، ثم جهدها، فقد وجب عليه الغسل ". وفي رواية مسلم: " وإن لم ينزل ". [شعبها: جمع شعبة، وهي القطعة من الشيء، والمراد هنا فخذا المرأة وساقاها. جهدها: كدها بحركته].

1 / 74